فلا يصح الاستدلال بها على موضع النزاعلسقوط اعتبارها بذلك- لأنا نقول:
لا يلزم من ثبوت الولاية لأحد على الأطفالأن يجوز له تزويجهم، لأن ولاية التزويجأخص من مطلق الولاية، و عدم الأخص أعم منعدم الأعم.
و وجه خصوصه يظهر في الحاكم و الوصيفإنهما وليان على الأطفال، و ليس لهماتزويجهم كما مر، فيكون حمل الولي هنا علىذلك بقرينة جعل الخيار لهما إذا أدركا.
و في المختلف حمل الولي هنا على غير الأب والجد، كالأخ و العم فإن كلا منهما يطلقعليه اسم الولي لكنه ولي غير مجبر.
و في بعض عبارات الشيخ في المبسوط البكرإن كان لها ولي الإجبار مثل الأب و الجدفلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، و إن لم يكنله الإجبار كالأخ و ابن الأخ و العم فلا بدمن إذنها، و الغرض من ذلك أنه سمي من ذكر منالأقارب وليا، و إن لم يكن له ولايةالنكاح.
و ما فرضناه خال من التكلف، و الشواهد منالأخبار كثيرة، و إن لم يكن مثلها في قوةالسند.
ثم أورد جملة من الروايات العامة الدالةعلى ما دلت عليه صحيحة أبي عبيدةالمذكورة، ثم أورد حسنة زرارة المتقدمة.
و العجب منه (قدس سره) في استناده إلىروايات العامة، و رواياتنا كما عرفت مماتلوناه بذلك متظافرة، و هو لم يذكر منهاإلا صحيحة أبي عبيدة و حسنة زرارة.