حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و أعجب من ذلك ما وقع له و العلامة فيالمختلف قبله من الاستشكال في الاستدلالبصحيحة أبي عبيدة حتى استشهدا على ماذكراه من حمل الولي في صدرها على غير الأبو الجد بما صرحا به، مع أن عجز الروايةأوضح شاهد بما ذكراه حيث قال في عجزها «فإنكان أبوها الذي هو زوجها قبل أن تدرك قال:يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلامو المهر على الأب للجارية». و التقريب فيها أنه لو لم يحمل صدرها علىغير الأب و الجد للزم المنافاة و المضادةبين ما دل عليه صدرها و عجزها، و نحن قدمناالرواية بتمامها و بينا الوجه فيها في آخرالمسألة الاولى من هذا المقصد. احتج الشيخ على ما نقله في المسالك علىالبطلان من رأس بما روي عن عائشة «أن النبيصلّى الله عليه وآله قال: أيما امرأة أنكحتنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». و رواية أبي موسى الأشعري «أن النبي صلّىالله عليه وآله قال: لا نكاح إلا بولي». و رواية ابن عمر «أن النبي صلّى الله عليهوآله وسلّم قال: أيما عبد نكح بغير إذنمواليه فنكاحه باطل». و رواية الفضل البقباق «قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام الرجل يتزوج الأمة بغيرإذن أهلها قال: هو زنا إن الله تعالى يقولفَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»و بأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة وهي منتفية في محل النزاع. ثم قال في المسالك: و وافقه على البطلانالشيخ فخر الدين مضيفا إليه سائر العقودمستدلا عليه بأن العقد سبب الإباحة، و لايصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه، وبأن رضى المعقود عليه أو وليه شرط، و الشرطمتقدم. ثم رده بأن الأولى منهما مصادرة و الثانيةلا تفيد لأن الرضا شرط اللزوم