حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 292
نمايش فراداده

و قد عرفت أنه لا وجه له، و الله العالم.

سادسها: لو انتفت التهمة بالطمع فيالميراث‏

بأن يكون ما يلزمه من المهر بعد الحلفبمقدار ما يرثه منها أو أزيد، فهل يتوقفالحكم المذكور على اليمين إشكال، منانتفاء فائدة اليمين على هذا التقدير، لأنالعلة فيها هي التهمة و لا تهمة على هذاالتقدير، و من إطلاق النص و الفتوى بتوقفالإرث على اليمين.

و يؤيده ما تقدم قريبا من أن علل الشرعليست عللا حقيقية يدور المعلول مدارهاوجودا و عدما، بل هي معرفات أو بيان لوجهالحكمة، و لا يجب إطرادها في أفراد جميعالمعلول، بل يكفي وجودها في الأغلبالأكثر، و الله العالم.

المسألة الرابعة عشر: إذا أذن المولىلعبده في العقد

صح، لكن يبقى الكلام هنا في موضعين:

الأول [صور الإذن في العقد و تعيين المهر‏]

أنه إذا أذن له، فإما ان يعين له الزوجة أملا، و على كل منهما إما أن يعين له قدرالمهر أم لا، فهنا أقسام أربعة:

الأول: أن يعينهما معا

و لا إشكال في أنهما يتعينان بذلك، فلوتعدى عنهما أو عن أحدهما كان موقوفا علىالإجازة إن قلنا بصحة العقد الفضولي و إلابطل.

الثاني: أن يطلق فيهما معا

و حينئذ فله أن يتزوج بمن أراد من حرة وأمة و شريفة و وضيعة لكن بمهر المثل أودونه، بشمول الإطلاق لذلك صرح العلامة فيالتذكرة على ما نقل عنه، قال: و إذا أطلقالإذن تناول الإذن الحرة و الأمة أو في تلكالبلد أو غيره، إلا أنه ليس له الخروج إلىغير بلد مولاه إلا بإذنه.

و ربما استشكل ذلك من حيث اقتضائه تسلطالعبد على من يريد مع تفاوت المهر للقلة والكثرة تفاوتا فاحشا، و إيجاب ما يختارهالعبد على السيد