و قد عرفت أنه لا وجه له، و الله العالم.
بأن يكون ما يلزمه من المهر بعد الحلفبمقدار ما يرثه منها أو أزيد، فهل يتوقفالحكم المذكور على اليمين إشكال، منانتفاء فائدة اليمين على هذا التقدير، لأنالعلة فيها هي التهمة و لا تهمة على هذاالتقدير، و من إطلاق النص و الفتوى بتوقفالإرث على اليمين.
و يؤيده ما تقدم قريبا من أن علل الشرعليست عللا حقيقية يدور المعلول مدارهاوجودا و عدما، بل هي معرفات أو بيان لوجهالحكمة، و لا يجب إطرادها في أفراد جميعالمعلول، بل يكفي وجودها في الأغلبالأكثر، و الله العالم.
صح، لكن يبقى الكلام هنا في موضعين:
أنه إذا أذن له، فإما ان يعين له الزوجة أملا، و على كل منهما إما أن يعين له قدرالمهر أم لا، فهنا أقسام أربعة:
و لا إشكال في أنهما يتعينان بذلك، فلوتعدى عنهما أو عن أحدهما كان موقوفا علىالإجازة إن قلنا بصحة العقد الفضولي و إلابطل.
و حينئذ فله أن يتزوج بمن أراد من حرة وأمة و شريفة و وضيعة لكن بمهر المثل أودونه، بشمول الإطلاق لذلك صرح العلامة فيالتذكرة على ما نقل عنه، قال: و إذا أطلقالإذن تناول الإذن الحرة و الأمة أو في تلكالبلد أو غيره، إلا أنه ليس له الخروج إلىغير بلد مولاه إلا بإذنه.
و ربما استشكل ذلك من حيث اقتضائه تسلطالعبد على من يريد مع تفاوت المهر للقلة والكثرة تفاوتا فاحشا، و إيجاب ما يختارهالعبد على السيد