حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و بعبارة اخرى أنه لو قلنا بلزوم المهر ومنعنا الإرث منه لزم التنافي بين الحكمين،و ذلك لأن العقد في نفس الأمر إما صحيح أوباطل، فإن كان صحيحا لزمه المهر و ورث، وإن كان باطلا فلا مهر و لا ميراث، فالحكمبلزوم المهر و عدم إرثه منه مما لايجتمعان. و بعبارة ثالثة هو أن العقد إن كان صحيحاملك الحصة من المهر و غيره و إن كان باطلالم يلزمه المهر، و كان بأجمعه باقيا علىملك مالكه، فملكه لمقدار الحصة من المهرمقطوع به على كل واحد من التقديرين. و اختار في المسالك الوجه الثاني هنا أيضافقال بعد الكلام في المسألة: و قد ظهر بذلكأن القول بإرثه من المهر مقدار نصيب الزوجمتعين. أقول: و المسألة لعدم الدليل الواضح محلتأمل و إشكال، إلا أن الأقرب إلى قواعدهم والأنسب بمقتضى ضوابطهم هو عدم المهر فيالصورة الأولى لأن ثبوت المهر فرع ثبوتالنكاح و لم يثبت، و مجرد إجازته النكاح مععدم تأثيرها في ثبوته لا يترتب عليه فائدة. و توضيحه: أن الإجازة لما كانت محتملة لأنيكون للطمع في الميراث كما تقدم ذكره، لاالنكاح، فإنها لا تصلح لأن يترتب عليهاشيء من لوازم النكاح مهرا كان أو ميراثاأو غيرهما، و معلومية كونها للنكاح إنمايثبت باليمين بعدها فمع عدم اليمين لا أثرلها شرعا، و لا يترتب عليها أمر من الأمور. و بذلك يسقط الاستناد إلى حديث «إقرارالعقلاء على أنفسهم جائز» فإن الإجازة علىالوجه المذكور من حيث قيام الاحتمالالمتقدم فيها لا يستلزم الإقرار و إنماتستلزم الإقرار لو تمحضت لإجازة النكاحخاصة و هو لا يتحقق إلا باليمين معها. و بذلك يظهر اندفاع الإشكال الثاني، لأنهيترتب على ثبوت المهر و لزومه