حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بعبارة اخرى أنه لو قلنا بلزوم المهر ومنعنا الإرث منه لزم التنافي بين الحكمين،و ذلك لأن العقد في نفس الأمر إما صحيح أوباطل، فإن كان صحيحا لزمه المهر و ورث، وإن كان باطلا فلا مهر و لا ميراث، فالحكمبلزوم المهر و عدم إرثه منه مما لايجتمعان.

و بعبارة ثالثة هو أن العقد إن كان صحيحاملك الحصة من المهر و غيره و إن كان باطلالم يلزمه المهر، و كان بأجمعه باقيا علىملك مالكه، فملكه لمقدار الحصة من المهرمقطوع به على كل واحد من التقديرين.

و اختار في المسالك الوجه الثاني هنا أيضافقال بعد الكلام في المسألة: و قد ظهر بذلكأن القول بإرثه من المهر مقدار نصيب الزوجمتعين.

أقول: و المسألة لعدم الدليل الواضح محلتأمل و إشكال، إلا أن الأقرب إلى قواعدهم والأنسب بمقتضى ضوابطهم هو عدم المهر فيالصورة الأولى لأن ثبوت المهر فرع ثبوتالنكاح و لم يثبت، و مجرد إجازته النكاح مععدم تأثيرها في ثبوته لا يترتب عليه فائدة.

و توضيحه: أن الإجازة لما كانت محتملة لأنيكون للطمع في الميراث كما تقدم ذكره، لاالنكاح، فإنها لا تصلح لأن يترتب عليهاشي‏ء من لوازم النكاح مهرا كان أو ميراثاأو غيرهما، و معلومية كونها للنكاح إنمايثبت باليمين بعدها فمع عدم اليمين لا أثرلها شرعا، و لا يترتب عليها أمر من الأمور.

و بذلك يسقط الاستناد إلى حديث «إقرارالعقلاء على أنفسهم جائز» فإن الإجازة علىالوجه المذكور من حيث قيام الاحتمالالمتقدم فيها لا يستلزم الإقرار و إنماتستلزم الإقرار لو تمحضت لإجازة النكاحخاصة و هو لا يتحقق إلا باليمين معها.

و بذلك يظهر اندفاع الإشكال الثاني، لأنهيترتب على ثبوت المهر و لزومه‏

/ 642