حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 294
نمايش فراداده

المرأة كما لا يخفى.

و ينبغي حمل استحقاقها الصداق على ما إذاكانت جاهلة بالحال، و إلا فلو علمت بأنهمملوك و أن التزويج بغير إذن سيده فإنه لاصداق لها.

و مع هذا ففيه أيضا ما أورده المحققالثاني في شرحه على القواعد قال:

و لقائل أن يقول: إن كان العبد أهلا لأنيثبت شي‏ء من المهر في ذمته فليثبت جميعه.

ثم قال: مع أن هنا إشكالا آخر، و هو أنالزوجة إنما رضيت بمهر مستحق يمكنالمطالبة به فلا يلزمها النكاح، و بعضالمسمى إنما يستحقه إذا أعتق العبد، و قدكان المناسب للقواعد القول بوقوف النكاح والصداق على إجازة المولى، فإن فسخ الصداقثبت مهر المثل بالدخول و تخير المرأة.انتهى.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالجواب عما ذكره المحقق المشار إليه حيثقال في تقرير وجه الإشكال الذي ذكرهالمحقق المذكور أولا:

و يشكل هذا في جانب المرأة إذا لم تكنعالمة بالحال، فإنها إنما قدمت على مهرثبتت في ذمة المولى معجلا و لم يحصل، ثمقال في دفعه: و يندفع الاشكال بمنع كوننكاح العبد مطلقا يوجب كون المهر معجلا فيذمة المولى أو غيره، بل قد يكون كذلك و قدلا يكون كما في هذه الصورة، و المرأة إنماقدمت على نكاح العبد بمهر يرجع في أمره إلىالتنازع و التقصير منها، حيث لم تعرفالحكم، فإنه لما كان من المعلوم أن العبدلا يملك شيئا فتعلقها بثبوت المهر في ذمةالمولى أو ذمته معجلا قدوم على غير معلوم،فالضرر جاء من قبلها.

انتهى.

و لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه، فإنالمستفاد من الأخبار أن السيد إذا زوجعبده فإن المهر لازم للمرأة على السيد أوالعبد معجلا.