حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و قوله- قد يكون معجلا و قد لا يكون كما فيهذه الصورة- فيه أن هذه الصورة محل البحث والنزاع، و لم يقم فيها دليل على التأجيل فيذمة العبد لو كان زائدا عن مهر المثل كماادعوه حتى أنه يتمسك بها. و المستفاد من رواية زرارة المتقدمة أنلها الصداق مع الدخول بها في الصورةالمذكورة، بشرط كونه مهر المثل، كماذكرناه. و أما مع زيادته على مهر المثل فليس فيالخبر تعرض لحكمه، و أنه لازم للعبد فيذمته، بل الظاهر منها هو وقوفه على إجازةالمولى، و أنه لو لم يجزه بطل و انتفىبالكلية كما هو ظاهر كلام المحقق المذكور. و روى في الفقيه و التهذيب عن الحسن بنمحبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام «في رجل زوجمملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثمإنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال:يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنماهو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده». و التقريب فيه هو أن ظاهره وجوب المهر علىالسيد، و لكن لما حصلت الفرقة بسببه فلهانصف المهر حيث إنه لم يدخل بها. إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليهاالمتتبع، فإنها ظاهرة في تعجيل الصداق وهو مقتضى النكاح كما في غير هذه الصورة. و القول بالتأجيل كما ادعوه في هذهالصورة، و بقاءه في ذمة العبد إلى أن يتحرريحتاج إلى الدليل. فقوله-: إنها في نكاحها العبد إنما قدمتعلى نكاح العبد بمهر يرجع في أمره إلىالتنازع و أن التقصير منها بذلك- كلاممموه، فإن المعلوم من الشارع