فلا يكون في الخبر دلالة على ما نحن فيهبنفي و لا إثبات.
و نقل عن ابن إدريس أنه علل التحريم في هذهالمسألة بأن المتولد من الزنا كافر فلايحل للمسلم، و رده في المسالك بأنه مبنيعلى أصل مردود، و منقوض بما لو تولد منكافر فإنه يلزمه بحله المتولد منه. انتهى.
أقول: و الكلام في إسلام ابن الزنا و كفرهقد تقدم في الجلد الثاني من كتاب الطهارةمن مجلدات هذا الكتاب، و ما ذكر من النقصوارد.
قد عرفت أن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيحيثبت أيضا بوطىء الشبهة، فيمكن اجتماعالأمرين كما إذا وطئ الرجل زوجته ثم وطئهاآخر بالشبهة فأتت بولد فإنه يمكن أن تأتيفيه الصور الآتية الممكن فرضها في هذهالحال.
و المثال المشهور في كلام الأصحاب هنا هوما إذا طلق الرجل زوجته فوطأت بالشبهة ثمأتت بولد، و سيأتي إن شاء الله بيان الوجهفي تخصيص التمثيل بذلك.
و موضع هذه المسألة إنما هو في بحث أحكامالأولاد الآتي في آخر الكتاب إلا أنالظاهر أن ذكرهم لها هنا عدم الإلحاق منحيث التعلق بأحكام النسب، و كيف كان فمرجعالاحتمالات في المسألة بالنسبة إلى إلحاقالولد بهما أو بأحدهما أو عدم الإلحاق إلىصور أربع:
أحدها:
أن تلد لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني، ولأقصر مدة الحمل فما دون من وطئ الأول، ولا إشكال في كونه للأول لأن الفراش في هذهالمدة كلها منحصر فيهما، و إلحاقه بالثانيو هو الواطئ بالشبهة ممتنع لعدم مضي مدةيمكن ولادته منه، فيتعين الأول سواء طلقهاأو لم يطلقها.