حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 313
نمايش فراداده

فلا يكون في الخبر دلالة على ما نحن فيهبنفي و لا إثبات.

و نقل عن ابن إدريس أنه علل التحريم في هذهالمسألة بأن المتولد من الزنا كافر فلايحل للمسلم، و رده في المسالك بأنه مبنيعلى أصل مردود، و منقوض بما لو تولد منكافر فإنه يلزمه بحله المتولد منه. انتهى.

أقول: و الكلام في إسلام ابن الزنا و كفرهقد تقدم في الجلد الثاني من كتاب الطهارةمن مجلدات هذا الكتاب، و ما ذكر من النقصوارد.

الثالث [في الصور التي يثبت النسب بوطى‏ءالشبهة فيها‏]

قد عرفت أن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيحيثبت أيضا بوطى‏ء الشبهة، فيمكن اجتماعالأمرين كما إذا وطئ الرجل زوجته ثم وطئهاآخر بالشبهة فأتت بولد فإنه يمكن أن تأتيفيه الصور الآتية الممكن فرضها في هذهالحال.

و المثال المشهور في كلام الأصحاب هنا هوما إذا طلق الرجل زوجته فوطأت بالشبهة ثمأتت بولد، و سيأتي إن شاء الله بيان الوجهفي تخصيص التمثيل بذلك.

و موضع هذه المسألة إنما هو في بحث أحكامالأولاد الآتي في آخر الكتاب إلا أنالظاهر أن ذكرهم لها هنا عدم الإلحاق منحيث التعلق بأحكام النسب، و كيف كان فمرجعالاحتمالات في المسألة بالنسبة إلى إلحاقالولد بهما أو بأحدهما أو عدم الإلحاق إلىصور أربع:

أحدها:

أن تلد لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني، ولأقصر مدة الحمل فما دون من وطئ الأول، ولا إشكال في كونه للأول لأن الفراش في هذهالمدة كلها منحصر فيهما، و إلحاقه بالثانيو هو الواطئ بالشبهة ممتنع لعدم مضي مدةيمكن ولادته منه، فيتعين الأول سواء طلقهاأو لم يطلقها.