حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكأيضا التوقف و إن كان قد صرح أولا بأن الأقوى عدم ثبوتشيء من أحكام النسب غير التحريم، إلا أنهقال أخيرا بعد كلام في البين: و الإنصاف أنالقولين موجهان، و الإجماع حكم آخر. و غاية ما تمسك به المحقق الثاني في شرحالقواعد- في نصرة القول المشهور من الفرقبين التحريم و سائر الأحكام المتفرعة علىالنسب- هو الاحتياط، حيث قال- بعد ذكر ماعدا التحريم من تلك الأشياء المعدودة وبيان الإشكال في التحاقها بالتحريم و عدمهما لفظه-: و الأصح عدم الإلحاق في شيء منهذه الأحكام أخذا بمجامع الاحتياط و تمسكابالأصل حتى يثبت الناقل. و لا ينافي ذلك تحريم النكاح لأن حلالفروج أمر توقيفي. فيتوقف على النص وبدونه ينتفي لأصالة عدم الحل، و لا تكفي فيالخروج عدم القطع بالمحرم، لأنه مبني علىكمال الاحتياط. انتهى، و هو مؤيد لما قلناهمن أن المسألة من المتشابهات، فالواجبفيها الأخذ بما فيه الاحتياط. و أما قوله عليه السلام في جملة منالأخبار «و للعاهر الحجر» بمعنى أن المتولد منالزنا لا يلحق بمن تولد منه، فالظاهر أنهمخصوص بمن تولد من الزنا على فراش غيره كماينادي به أول الخبر «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، و حينئذ