حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 330
نمايش فراداده

سنان «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلاميقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحمو شد العظم».

و عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سألته عن الرضاع ما أدنى مايحرم منه؟ قال ما أنبت اللحم أو الدم، ثمقال: ترى واحدة تنبته، فقلت:

أصلحك الله اثنتان؟ قال: لا، فلم أزل أعدعليه حتى بلغت عشر رضعات».

و عن حماد بن عثمان في الصحيح أو الحسن عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: لا يحرم منالرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبد اللهبن سنان عن أبي الحسن عليه السلام «قال:قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتانو الثلاثة؟ فقال: لا، إلا ما اشتد عليهالعظم و نبت اللحم».

و عن مسعدة بن صدقة في الموثق عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: لا يحرم من الرضاعإلا ما شد العظم و أنبت اللحم، و أماالرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشراإذا كن متفرقات فلا بأس».

و عن عبيد بن زرارة في الصحيح «قال: قلتلأبي عبد الله عليه السلام: إنا