سنان «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلاميقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحمو شد العظم».
و عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سألته عن الرضاع ما أدنى مايحرم منه؟ قال ما أنبت اللحم أو الدم، ثمقال: ترى واحدة تنبته، فقلت:
أصلحك الله اثنتان؟ قال: لا، فلم أزل أعدعليه حتى بلغت عشر رضعات».
و عن حماد بن عثمان في الصحيح أو الحسن عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: لا يحرم منالرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبد اللهبن سنان عن أبي الحسن عليه السلام «قال:قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتانو الثلاثة؟ فقال: لا، إلا ما اشتد عليهالعظم و نبت اللحم».
و عن مسعدة بن صدقة في الموثق عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: لا يحرم من الرضاعإلا ما شد العظم و أنبت اللحم، و أماالرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشراإذا كن متفرقات فلا بأس».
و عن عبيد بن زرارة في الصحيح «قال: قلتلأبي عبد الله عليه السلام: إنا