حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 333
نمايش فراداده

على كل منهما و حاصل به.

و إلى ذلك يشير ما تقدم في صحيحة علي بنرئاب من قوله «عشر رضعات لا تحرم لأنه لاينبت اللحم و لا يشد العظم عشر رضعات».

و كذا رواية عبيد بن زرارة و قوله بعد سؤالالراوي عن أدنى ما يحرم من الرضاع و أنه«ما أنبت اللحم و الدم ثم قال: أ ترى واحدةتنبته إلخ».

و حينئذ فيكون روايات التقادير الثلاثةكلها مطابقة المقدار متوافقة أصل المعيارو يكون الأصل في التقدير هو إنبات اللحم واشتداد العظم.

و المشهور في كلام أصحابنا المتأخرين أنكلا من هذه الثلاثة أصل برأسه فأيهما حصلكفى في الحكم و ترتب عليه التحريم، فإذارضع يوما و ليلة بحيث يكون راويا في جميعالوقت كفى و إن لم يتم العدد.

و نقل عن الشيخ في المبسوط أن الأصل هوالعدد، و الباقيان إنما يعتبران عند عدمانضباطه و هو اللائع من كلام العلامة فيالتذكرة حيث قال: الرضاع المحرم ما حصلبأحد التقادير الثلاثة، فإرضاع يوم و ليلةلمن لم يضبط العدد إلى آخره.

أقول: الظاهر أن الخلاف هنا قليل الجدوىلدلالة النصوص مما تقدم و يأتي على أن أيهذه الثلاثة وجد ثبت التحريم، إلا أنالمفهوم منها- كما أشرنا إليه- أن حصولالتحريم بالعدد و الزمان إنما هو من حيثحصول نبات اللحم أو اشتداد العظم بكلمنهما كما يشير إليه الحصر فيه و بهذا صارأصلا لهما و الله العالم.

و (ثانيها) الزمان‏

و الأشهر الأظهر أن أقله يوم و ليلة بحيثيرتضع كلما