حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 407
نمايش فراداده

و أما اشتراط اتحاد الفحل في إكمال النصابلتحصل البنوة بذلك فيدل عليه صحيحة بريد وقد تقدمت في الشرط الرابع، قال: فيالمسالك: المشهور بين أصحابنا أنه يشترطفي الرضاع المحرم أن يكون اللبن لفحلواحد، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع.

و هذا الشرط يشمل أمرين: أحدهما: اتحادالفحل في اللبن الذي ينشر الحرمة بينالمرتضع و المرضعة و صاحب اللبن، بمعنى أنرضاع العدد المعتبر لا بد أن يكون لبنهلفحل واحد- إلى أن قال-: الثاني: اشتراطاتحاد الفحل في التحريم بين رضيعينفصاعدا، بمعنى أنه لا بد في تحريم أحدالرضيعين على الآخر مع اجتماع الشروطالسابقة من كون الفحل و هو صاحب اللبن الذيرضعا منه جميعا واحدا. انتهى:

و هو كما ترى ظاهر فيما قلناه من أن هذاالشرط مخصوص بهاتين الصورتين.

و أما شرطية ذلك في التحريم بين المرتضع وأم المرضعة أو أختها من الرضاعة، فإن ذلكأمر لا يكاد يعقل صحته و وقوعه بالمرة، وبالجملة فإن كلامهما (رضوان الله عليهما)لا يخلو من غفلة، و الله العالم.

الثاني [كلام مير داماد في المقام‏‏]

قال الفاضل العماد مير محمد باقر الشهيربالداماد في رسالته التي في التنزيل- بعدنقل ذلك عنهما و تخصيص اعتبار الشرطبالأخوة الرضاعية- ما هذا لفظه: و السر فياعتبار وحدة الفحل هناك أن الأصل فيالتحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب.

و في النسب قد يكون أخت أخت الغلام أو أختأخيه لا يحرم عليه إذا كانت النسبة مختلفةمن جهة الأم و من جهة الأب فلذلك اعتبر فيتحريم الرضاع عدم اختلاف الفحل كيلا تختلفالنسبة، إذ الفحل في الرضاع بمنزلة الأبفي النسب، و الأمومة و الجدودة لا تصحفيهما، بل إنهما في النسب ملاك التحريمعلى الإطلاق فكذلك في الرضاع، و سواء فيذلك قلنا بقول الطبرسي أم بنينا الأمر علىالقول‏