و أخواتها أخوالا و خالات و هكذا،فالتحريم هنا في الرضاع فرع النسب بخصوصه،ثم إذا تزوجت تلك المرأة المرتضعة لحقهؤلاء أحكام المصاهرة من تحريم تلكالرضاعية على الزوج عينا و بنتها الرضاعيةمع الدخول كذلك، و أختها الرضاعية جمعا وهكذا.
و هذا مما كان التحريم فيه فرعا على النسبو المصاهرة معا فتحرم أم الزوجة الرضاعيةلوقوعها موقع الام النسبية، و بنت الزوجةالرضاعية مع الدخول بأمها بوقوعها موقعالبنت النسبية المدخول بأمها و هكذا.
و هذا بخلاف ما أسلفناه من القسم الأول منالمصاهرة، و هي المصاهرة المترتبة علىالرضاع، فإن مبناها إنما هو على تنزيلالمرضعة بالنسبة إلى الأب النسبي لكونهااما رضاعية بمنزلة الأم النسبية، فتحرمبناتها على الأب النسبي لكونهن بمنزلةبناته، و أمها لكونها بمنزلة أم الزوجة، وهكذا.
كما عرفت في المسائل الأربع المتقدمة فيسابق هذا المقام، فإن مبنى التحريم فيهاعلى هذه المصاهرة، و يأتي على هذهالمصاهرة أيضا تنزيل الفحل لكونه أبارضاعيا بمنزلة الأب النسبي، فيحرم عليهالنكاح في بنات المرتضع و في أم المرضعة وأم الفحل، و القائلون بالتنزيل يحكمونبالتحريم بهذه المصاهرة كما تقدمتالإشارة عليه، و قد أوضحنا بطلان هذاالقول بما لم يسبق إليه سابق في رسالتناالمتقدم ذكرها، و الله العالم.
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنالرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كانسابقا عليه كذا يبطله لو كان لاحقا له،فكما أن امه لو أرضعت بنتا بالشروطالمتقدمة صارت أخته و حرمت عليه، فكذا لوتزوج رضيعة ثم إن امه أرضعتها الرضاعالمحرم فإنها تصير أخته، و ينفسخ نكاحها وتحرم عليه مؤبدا.
و كذا لو أرضعت جدته من أبيه صبية، فإنهاتكون عمته، و لو أرضعتها