حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 418
نمايش فراداده

المطلق، فإنها تحرم عليهما معا، أما علىالمطلق فلأن الصغير صار ابنا له، فهي زوجةابنه، و زوجة الابن حرام على أبيه، و أماعلى الصغير فلأنها امه من الرضاع، و زوجةأبيه أيضا.

ثم إنه لا يخفى ان التحريم في الرضاع هنافرع على النسب و المصاهرة حسبما قدمناتحقيقه، و هذا أحد قسمي المصاهرة التييتفرع عليه الرضاع، و قد تقدم بيان القسمالذي لا يجوز أن يتفرع عليه الرضاع.

و الذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواهالكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: لو أن رجلاتزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسدنكاحه».

و عن الحلبي و عبد الله بن سنان في الصحيحأو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام «فيرجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أوأم ولده، قال: تحرم عليه».

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عنعبد الله بن سنان «قال: سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول: لو أن رجلا تزوج جاريةصغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه».

و ما رواه في الفقيه بإسناده عن العلاء عنمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام«قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعةفأرضعتها امرأته فسد النكاح».

و أنت خبير بما في هذه الأخبار على تعددهامن الإجمال، فإنه يحتمل أن يراد بالنكاحالفاسد هو نكاح الصغيرة كما هو الأنسببالسياق، و يحتمل أن يراد نكاحهما معا كماصرح به الأصحاب من التفصيل في هذا الباب،فإنه الموافق‏