حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 420
نمايش فراداده

هذا الحديث أن المرأة الأولى إذا أرضعتالجارية حرمت الجارية عليه لأنها صارتبنته، و حرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أمامرأته، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرةأرضعتها و هي بنت الرجل لا زوجته، فلم تحرمعليه لأجل ذلك.

و إلى هذا القول مال السيد السند في شرحالنافع، و شيخنا المجلسي في حواشيه علىالكافي و هو الأظهر، و يعضده أصالةالإباحة، قال في شرح النافع- بعد ذكرالرواية-: فهذه الرواية و إن كانت ضعيفةالسند لكنها مطابقة لمقتضى الأصل السالمعن المعارض صريحا فيترجح العمل بمضمونها.انتهى.

و قيل يتعدى التحريم إلى الثانية أيضا، وهو مذهب ابن إدريس، و نقل عن الشيخ فيالمبسوط، و به صرح المحقق في النافع، والعلامة في المختلف و أكثر المتأخرين، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالكقالوا: لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته وإن كان قد انفسخ عقدها، لأن الأصح أنه لايشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فتدخلتحت قوله «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» ولمساواة الرضاع للنسب، و هو محرم سابقا ولا حقا فكذا مساويه، كذا ذكره في المسالكثم قال:

و هو الأقوى.

أقول: مرجع الدليل الأول إلى ثبوت هذهالقاعدة الأصولية، و هو أنه لا يشترط فيصدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق، و قدحققنا في مقدمات الكتاب من المجلد الأولفي كتاب الطهارة ما في ذلك من الاشكال واختلاف الأقوال و عدم الصلاحية للبناءعليها في الأحكام الشرعية و الاستدلال، وأما الثاني فيخص عموم القاعدة المذكورةبالرواية.

بقي الكلام فيما طعن به في المسالك علىالرواية المشار إليها من أنها ضعيفةالسند، قال: لأن في طريقها صالح بن حماد وهو ضعيف، و مع ذلك فهي مرسلة لأن المرادبأبي جعفر عليه السلام حيث يطلق الباقرعليه السلام، و بقرينة قول ابن شبرمة فيمقابلة، لأنه كان في زمنه و ابن مهزيار لميدرك الباقر عليه السلام.