حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 427
نمايش فراداده

الثانية من الصور الخمس المذكورة في أولهذا المقام، فإن قلنا بالضمان تبعت الأمةالمرضعة متى أعتقت كما في سائر الإتلافاتالمالية.

العاشرة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة

فطلق كل منهما زوجته، و تزوج كل منهمابزوجة الآخر، ثم أرضعت الصغيرة منهماالكبيرة، قالوا:

حرمت الكبيرة عليهما معا لكونهما أمزوجة، أما بالنسبة إلى زوج الصغيرة فيالحال فواضح، و أما بالنسبة إلى من كانتزوجته ثم طلقها فهو مبني على ما تقدم منالاكتفاء في التحريم بمثل ذلك أو عدمه؟ وهو يرجع إلى العمل بتلك القاعدة الأصوليةو عدمه، و أما الصغيرة فإنها تحرم على مندخل بالكبيرة لأنها بنت زوجته المدخولبها، أو من كانت زوجته، دون من لم يدخل بهالأن البنت لا تحرم على الزوج بمجرد العقدعلى أمها بخلاف الام، و من المعلوم أن أمالزوجة حرام لقوله سبحانه «وَ أُمَّهاتُنِسائِكُمْ».

المورد الخامس: إذا ادعى أحد الزوجينالرضاع المحرم‏

فلا يخلو إما أن يكون المدعي هو الزوج أوالزوجة فالكلام هنا في الموضعين.

الأول: أن يكون المدعي هو الزوج

بأن يدعي على المرأة أنها امه من الرضاعأو بنته أو أخته مثلا، فإما أن لا يمكنقبول دعواه بحيث يكذبه الحس و ينافيهالوجدان، بأن يقضي- الوجدان بالنظر إلى سنكل واحد منهما- أنه لا يمكن ارتضاعهما منلبنه في الحولين، أو لا يمكن رضاعه منلبنها كذلك أو لا يمكن ارتضاعهما من امرأةواحدة أو بلبن رجل واحد فإنه لا يلتفت إلىدعواه و لا يعمل عليها و جاز له أنيتزوجها، و إن كان قد تزوجها صح تزويجه ولم تحرم عليه، أو يمكن ذلك، و على هذا إنكان قبل العقد عليها يحكم عليه باعترافه،و لا يجوز له التزويج بها ظاهرا سواء صدقتهأو كذبته و إن أكذب نفسه و ادعى تأويلامحتملا لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهمجائز»، و هذا