حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 434
نمايش فراداده

الثاني [في مواضع تجوز الشهادة النساءفيها]

المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) أنه في كل موضع يكفى فيه شهادةالنساء منفردات لا يكفي فيه أقل من أربعنساء، لما علم من عادة الشارع في بابالشهادات من اعتبار امرأتين برجل، و الأمربإشهاد رجل و امرأتين.

نعم قد استثني من ذلك صورتان قد خرجتا بنصخاص إحداهما الوصية بالمال، و الثانيةميراث المستهل، فإنه قد دلت النصوص علىثبوت الحق كلا أو بعضا بنسبة الشاهد،فيثبت الكل بالأربع، و ثلاثة الأرباعبالثلاثة، و النصف بالاثنين، و الربعبالواحدة.

و ذهب الشيخ المفيد و تبعه سلار إلى أنهيقبل في عيوب النساء و الاستهلال و النفاسو الحيض و الولادة و الرضاع شهادة امرأتينمسلمتين في حال الضرورة، و إذا لم يوجد إلاشهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتهافيه، و استندا في ذلك إلى صحيحة الحلبي «عنالصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادةالقابلة في الولادة؟

قال: تجوز شهادة الواحدة».

و أجاب في المختلف عن الرواية بالقولبالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدةالربع، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة،و نقل عن ابن أبي عقيل و سلار القول بقبولالواحدة في الرضاع و الحيض و النفاس والاستهلال و العذرة و عيوب النساء من غيراعتبار الضرورة.

و عن ابن الجنيد القول باعتبار الأربع، والقضاء بشهادة ما نقص عن العدد في حالةالاختيار و لكن بالحساب من ذلك كما فيالاستهلال و الوصية قال:

و كل أمر لا يحضره الرجال و لا يطلعون عليهفشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال و الحيض، فلا يقضى بالحق إلابأربع منهن، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك.