حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 443
نمايش فراداده

الثانية، إذ لا خلاف في أنه يحرم عليهالاستمتاع بالثانية ما دامت الاولى فيملكه.

و بالجملة فإنه بوطى‏ء إحدى الأختينالمملوكتين يحرم عليه وطئ الأخرى حتى تخرجالاولى عن ملكه، و يأتي إن شاء الله تحقيقالكلام في المسألة عند ذكرها في محلها، والغرض هنا التنبيه على أن ما يتعلقبالأختين بالنسب من الأحكام يجري فيالأختين من الرضاع، و مورد أخبار أحكامالمسألة الأختان، الشامل بعمومه لما كانمن النسب أو الرضاع.

و لو قيل: إن المتبادر منهما إنما هوالأختية من النسب كما فهمه الأصحاب قلنا:مع ذلك فإنه بانضمام خبر «يحرم من الرضاعما يحرم من النسب» يتم الاستدلال كما عرفتفي غير مقام.

الخامسة [عدم اشتراط إذن المولى و الزوجفي التحريم‏]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يشترط إذنالمولى و لا إذن الزوج في تحريم الرضاع،قالوا أما الزوج فظاهر لأنه لا يملكالزوجة و لا لبنها و إن كان منسوبا إليه، وغاية ما هناك أنه يلزم من الرضاع الإثم إذااستلزم تعطيل بعض حقوقه الواجبة، و هذا لايوجب نفي تعلق التحريم بالرضاع، و هكذاالقول في المولى لأن تصرفها في لبنها و إنكان محرما بغير إذن المولى لأنه ماله إلاأنه لا منافاة بين التحريم و بين كونالرضاع محرما، و بالجملة فإن المعتمد هوإطلاق النصوص الدالة على التحريم فإنهيتناول هذا الإرضاع المذكور.

السادسة [لو فجر بعمته أو خالته هل يحرمبنتهما من الرضاع؟]

ظاهر المشهور من غير خلاف يعرف هو أنه متىفجر بعمته أو خالته حرم عليه التزويجبابنتهما نسبا، و سيأتي تحقيق المسألة فيمحلها إن شاء الله.

و مقتضى النص النبوي النبوي المتقدمتحريم البنت الرضاعية أيضا حسبما عرفت فيغير هذا الموضع من فرعية الرضاع على النسبفي كل موضع حكم بالتحريم فيه نسبا، و ربماسبق إلى بعض الأوهام القاصرة عدم التحريملعدم تناول نصوص المسألة للبنت الرضاعية،و الأصل الإباحة، و هو ضعيف، فإنك قد عرفتمن الأخبار المتقدمة في صدر هذا المطلب أنهذا الخبر النبوي قاعدة كلية و ضابطة