حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 445
نمايش فراداده

فروى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيمعن جعفر عن أبيه عليهما السلام «أن علياعليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأةحرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لميدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإنتزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقدحرمت عليه الام، و قال: الربائب عليكمحرام، كن في الحجر أو لم يكن».

و روى في الفقيه «قال: قال علي عليهالسلام: الربائب عليكم حرام» الحديث.

و عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أن عليا عليه السلام كان يقول:

الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قددخلتم بهن، هن في الحجور و غير الحجورسواء» الحديث.

و روى في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبينصر «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عنالرجل يتزوج المرأة متعة، أ يحل له أنيتزوج ابنتها؟ قال: لا».

و روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح«قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجلكانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج بنتها؟ قال:لا، هي عليه حرام و هي ابنته، و الحرة والمملوكة في هذا سواء».

و ما رواه في الفقيه عن العلاء عن محمد بنمسلم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيهافباعها، فأعتقت و تزوجت فولدت ابنة