فروى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيمعن جعفر عن أبيه عليهما السلام «أن علياعليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأةحرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لميدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإنتزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقدحرمت عليه الام، و قال: الربائب عليكمحرام، كن في الحجر أو لم يكن».
و روى في الفقيه «قال: قال علي عليهالسلام: الربائب عليكم حرام» الحديث.
و عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أن عليا عليه السلام كان يقول:
الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قددخلتم بهن، هن في الحجور و غير الحجورسواء» الحديث.
و روى في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبينصر «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عنالرجل يتزوج المرأة متعة، أ يحل له أنيتزوج ابنتها؟ قال: لا».
و روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح«قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجلكانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج بنتها؟ قال:لا، هي عليه حرام و هي ابنته، و الحرة والمملوكة في هذا سواء».
و ما رواه في الفقيه عن العلاء عن محمد بنمسلم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:
سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيهافباعها، فأعتقت و تزوجت فولدت ابنة