حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 460
نمايش فراداده

و أما حصول التحريم بالوطء فلقوله عز و جل«وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ»بناء على كون النكاح حقيقة في الوطي، وقوله عز و جل «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُالَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» و الحليلة:فعلية بمعنى المفعول، و المراد المحللة وهي شاملة للزوجة و المملوكة.

و يمكن المناقشة بأن التحليل يحصل بمجردالعقد و الملك فإنها تكون محللة بأيهماحصل، و المراد هنا الوطي، فالآية أعم منالمطلوب، و الأظهر الرجوع في ذلك إلىالأخبار.

و منها رواية زرارة المروية في الكافي قالأبو جعفر عليه السلام في حديث:

«إذا أتى الجارية و هي حلال فلا تحل تلكالجارية أبدا لابنه و لا لأبيه».

و تدل عليه الأخبار الكثيرة الآتيةالدالة على التحريم بالنظر بشهوة والتقبيل و نحو ذلك، فإنه إذا أوجب ذلكالتحريم أوجبه الوطي بطريق أولى.

و بالجملة فإن الحكم اتفاقي لا خلاف فيه ولا يجوز لكل من الأب و الابن أن يطأ مملوكةالآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل لقبحالتصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، و عموم الأدلة الدالة على ذلك لكل منالأب و الابن بالنسبة إلى مال الآخر جاريةكان أو غيرها، نعم يجوز للأب أن يقوم جاريةابنه الصغير على نفسه ثم يطأها لدلالةالأخبار على ذلك.

و منها ما رواه في الكافي عن داود بن سرحان«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

رجل تكون لبعض ولده جارية، و ولده صغار،فقال: لا يصلح أن يطأها حتى‏