حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، و يكون لولدهعليه ثمنها». و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح أوالحسن «قال: قلت له: الرجل يكون لابنهجارية، إله أن يطأها، فقال: يقومها علىنفسه قيمة و يشهد على نفسه بثمنها أحب إلي»و إطلاقه محمول على الابن الصغير. و عن محمد بن إسماعيل و الظاهر أنه ابنبزيع، فيكون الخبر صحيحا «قال: كتبت إلىأبي الحسن عليه السلام في جارية لابن ليصغير، أ يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا، حتى تخلصها». أقول: الظاهر أن المراد بقوله «حتىتخلصها» أي تخرجها عن ملكه بالشراء و ضمانالقيمة كما دل عليه غيره من الأخبار. و أما ما رواه في الكافي و التهذيب عنالحسن بن محبوب في الصحيح «قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: إنيكنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزلعندها في بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعتإلي هي و الجارية، أ فتحل لي الجارية أنأطأها فقال: قومها بقيمة عادلة، و اشهد علىذلك، ثم إن شئت تطأها». فهو محمول على اذن البنت بذلك، كما يدلعليه ما رواه في الكتابين المذكورين عنالحسن بن صدقة «قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجلأن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته ولي ابنةو ابن و لا بنتي جارية اشتريتها لها منصداقها، أ فيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلا