حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 471
نمايش فراداده

المطلقة في المنع على الاحتياط الراجعإلى الكراهة، و عضد ذلك بالرواية عن أبيجعفر و موسى عليهما السلام الدالة علىالجواز مع التراضي.

و لو كان الأمر كما زعمه (قدس سره) لكانالواجب على ابن الجنيد أن يخصص خبر النهيبخبر التراضي، فيقول إنه منهي عنه إلا معالتراضي.

و بالجملة فالظاهر من كلاميهما هو ما نقلهالأصحاب عنهما من الجواز مطلقا.

و أما الصدوق فإنه قال في المقنع: و لاتنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها ولا على ابنة أخيها و لا على بنت أختها فعممالمنع و لم يفرق بين دخول العمة و الخالةعلى بنت الأخ و بنت الأخت و بين العكس، معأن الأخبار كما عرفت قد صرحت بالفرق، و هو(قدس سره) قد نقل جملة من هذه الأخبار فيالفقيه، فقوله بالتعميم هنا عجب خارج عنمقتضى قاعدته و عادته في فتاويه، و يمكنتقييد إطلاقه هنا بالأخبار المذكورة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام فيالمقام يتوقف على بيان أمور.

أحدها [عدم لزوم الإذن في إدخال العمة والخالة على بنت الأخ و بنت الأخت‏]

أن المفهوم من الأخبار المتقدمة و به صرحالأصحاب أنه ليس له إدخال بنت الأخ و بنتالأخت على العمة و الخالة إلا مع إذن العمةو الخالة، و له إدخال العمة و الخالة علىبنت الأخ و بنت الأخت من غير استيذانالمدخول عليها، و لا يعرف هنا مخالف إلا مايظهر من ظاهر عبارة المقنع، إلا أنك قدعرفت أن الأخبار على خلافه، فإنها قد صرحتبجواز إدخال العمة و الخالة و إن لم ترضالمدخول عليها.