و مثل الموثقة المذكورة في التحريمبتقديم الزنا على وطء المالك حسنة الكاهلي«قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام و أناعنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسها فأمرتامرأته ابنه، و هو ابن عشر سنين أن يقععليها فوقع عليها فما ترى فيه، فقال: أثمالغلام و أثمت امه، و لا أرى للأب إذاقربها الابن أن يقع عليها»، الحديث.
و بذلك يزول الاشكال و يرجع الكلام هناإلى ما تقدم في صدر المقام من الخلاف فيمالو كان الزنا متقدما على النكاح بالنسبةإلى المرأة الحرة، و ابن إدريس إنما قالبعدم التحريم من حيث قوله ثم بعدم التحريمكما تقدم.
و بذلك يظهر لك أن توقف العلامة- هنا معقوله بالتحريم في تلك المسألة- لا وجه له،و بالجملة فالظاهر أن هذه المسألة أحدجزئيات تلك المسألة المتقدمة، و اللهالعالم.
قد اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم) علىأنه لو زنا بالعمة و الخالة حرمت عليهبناتهما، حتى من الشيخ المفيد و السيدالمرتضى القائلين بعدم نشر الحرمة فيالزنا السابق، و قد جعلوا هذا الفردمستثنى من محل الخلاف السابق.
و استدلوا عليه بما رواه ثقة الإسلام فيالكافي في الصحيح أو الحسن عن أبي أيوب عنمحمد بن مسلم «قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمارتدع، أ يتزوج ابنتها. فقال. لا، قلت: إنهلم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دونشيء، فقال: لا يصدق و لا كرامة».
و رواه الشيخ في التهذيب بطريق موثق عنأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام