حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
الصدوق دليلا، و كلام الصدوق هنا مضمونرواية زرارة «قال: قال أبو جعفر عليهالسلام: إذا زنا رجل بامرأة أبيه أو جاريةأبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، و لاتحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلكمنه إذا أتى الجارية و هي حلال، فلا تحلتلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه»الحديث. و أنت خبير بأن ظاهر إطلاق كلامه- و هوظاهر الرواية المذكورة أيضا- هو عدمالتحريم بالزنا هنا سواء كان مقدما عليالوطي أو متأخرا: و إنما المحرم إنما هوالوطي الحلال خاصة، و هو يرجع على هذاالتقدير إلى قول ابن إدريس. و مثل هذه الرواية في هذا الإطلاق روايةمرازم «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلامو سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع علىجارية لأبيه فوقع فقال: أثمت و أثم ابنها،و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلتله: أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام». و موثقة سماعة و سيأتي قريبا إن شاء الله وفيها السؤال «عن رجل عنده جارية و زوجة،فأمرت الزوجة ابنها أن يثيب على جاريةأبيه ففجر بها، فقال: قال عليه السلام: لا يحرم ذلك على أبيه»الحديث. و لا يخفى عليك أن وجه الجمع بين موثقةعمار و هذه الأخبار الثلاثة هو تقييدإطلاق هذه الأخبار بالموثقة المذكورة،فتحمل حينئذ على كون الزنا وقع بعد وطئهاالمالك.