المذكورة محمولة على استحباب الاستبراء وكراهة الجماع بدونه، و يخرج لفظ «لاينبغي» شاهدا بأن يحمل على ما هو المتعارفمن الكراهة، إلا أن عبارة الشيخ المفيدالمتقدمة ظاهرة فيما دلت عليه الروايةالمذكورة، و الاحتياط ظاهر، و اللهالعالم.
و المراد به ما ليس بمستحق منه مع عدمالعلم بتحريمه، كالوطئ في نكاح فاسد أوشراء فاسد مع عدم العلم بفسادهما:
و إذا ظن أجنبية أنها زوجته أو أمتهفوطأها و نحو ذلك.
و قد اختلف الأصحاب في نشر الحرمة بهفالمشهور ذلك، و أنه كالوطئ الصحيح، وخالف في ذلك ابن إدريس فقال: أما عقدالشبهة و وطي الشبهة فعندنا لا ينشرالحرمة و لا يثبت به تحريم المصاهرة بحال،و تبعه المحقق في كتابيه و نسب القولبالتحريم إلى تخريج الشيخ فقال فيالشرائع: و أما الوطي بالشبهة فالذي خرجهالشيخ (رحمه الله) أنه ينزل منزلة النكاحالصحيح، و فيه تردد، أظهره أنه لا ينشر.
قال في المسالك: و وجه التحريم مساواتهللصحيح في لحوق النسب، و ثبوت المهر به، والعدة، و سقوط الحد، و هي معلولة للوطئالصحيح كما أن الحرمة معلولة الآخر، وثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر، والمصنف يمنع ذلك لعدم النص و أصالة بقاءالحل و ضعف هذا التخريج، فإنه لا يلزم منثبوت حكم لدليل ثبوت آخر يناسبه، كما أنالمحرمية منتفية عن وطئ الشبهة بالإجماع،مع أنها من جملة معلولات الوطي الصحيح، وقد سبقه ابن إدريس إلى ذلك.
و الأقوى نشر الحرمة به مع سبقه لثبوته فيالزنا بالنص الصحيح مع تحريمه، فيكون فيالشبهة أولى، لأنه وطئ محترم شرعا، فيكونإلحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمةالمصاهرة أولى من الزنا، كما يثبت به أكثرأحكام الصحيح.
و لا يقدح تخلف المحرمية، لأنه إباحة بحلالنظر بسببه، فجاز اشتراطه