حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 509
نمايش فراداده

و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عنمحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه» أقول: يجبتقييد التحريم بكون ذلك عن شهوة كما دلعليه الخبران الأولان.

و منها ما رواه في التهذيب عن عيص بنالقاسم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجلعلى ولده إذا مسها أو جردها».

و ما رواه في التهذيب في الموثق عن عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام«في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشففيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لاتحل لابنه».

و عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سألته عن رجل اشتري جاريةفقبلها قال: تحرم على ولده، و قال: إن جردهافهي حرام على ولده».

أقول: و بصحيحة محمد بن مسلم استدل للقولالثالث من حيث اشتمالها على تحريم ملموسةالأب على الابن دون العكس.

و فيه: أن غاية ما يدل عليه هو التنبيه علىحكم ملموسة الأب بالنسبة إلى الابن و أمابالنسبة إلى العكس فهو مطلق فيجب تقييدهبالخبرين السابقين الصحيحين الصريحين فيحكمهما معا و الأخبار الثلاثة متفقة علىحكم الابن و تحريم منظورة الأب و ملموستهعليه، و الخبران الأولان مصرحان بالعكس.

نعم لو كان ما دل عليه الخبر واقفا على جهةالحصر بحيث لا يتعدى إلى العكس‏