حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الواجب أولا نقل الأخبار الواردة فيالمقام ثم تذييلها بما يسر الله تعالىفهمه منها بتوفيقه و بركة أهل العصمة(صلوات الله عليهم) فنقول:

منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللهبن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «فيالرجل تكون عنده الجارية يجردها و ينظرإلى جسدها نظر شهوة و ينظر منها إلى مايحرم على غيره، هل تحل لأبيه؟ و إن فعل ذلكأبوه هل تحل لابنه؟

قال: إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منهاإلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، و إنفعل ذلك الابن لم تحل لأبيه».

و رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنإسماعيل. و هو ابن بزيع في الصحيح «قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنالرجل يكون عنده الجارية فيقبلها، هل تحللولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فقال:ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداءمنه: إن جردها و نظر إليها بشهوة حرمت علىأبيه و ابنه، قلت:

إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلىفرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه».

أقول: و بهاتين الروايتين استدل للقولالأول، و هما صحيحتان صريحتان.

و الظاهر أن المراد من النظر إلى ما يحرمعلى غيره الاحتراز عن الوجه و الكفين حيثإنه يجي‏ء أن النظر إليهما لا يوجبانتحريما و إن كان النظر بشهوة.

و ظاهر الأصحاب أن النظر إليهما بشهوةيوجب التحريم، و ظاهر الخبرين خلافه، وكذا ظاهر الخبرين سيما الثاني أن التحريمبالنظر إلى الجسد لا بد من تقييدهبالشهوة، فلو نظر إليه بغير شهوة لم يوجبتحريما، و مقتضى الخبر قصر التحريم علىالأب و الابن.

/ 642