حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و الواجب أولا نقل الأخبار الواردة فيالمقام ثم تذييلها بما يسر الله تعالىفهمه منها بتوفيقه و بركة أهل العصمة(صلوات الله عليهم) فنقول: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللهبن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «فيالرجل تكون عنده الجارية يجردها و ينظرإلى جسدها نظر شهوة و ينظر منها إلى مايحرم على غيره، هل تحل لأبيه؟ و إن فعل ذلكأبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منهاإلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، و إنفعل ذلك الابن لم تحل لأبيه». و رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنإسماعيل. و هو ابن بزيع في الصحيح «قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنالرجل يكون عنده الجارية فيقبلها، هل تحللولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فقال:ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداءمنه: إن جردها و نظر إليها بشهوة حرمت علىأبيه و ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلىفرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه». أقول: و بهاتين الروايتين استدل للقولالأول، و هما صحيحتان صريحتان. و الظاهر أن المراد من النظر إلى ما يحرمعلى غيره الاحتراز عن الوجه و الكفين حيثإنه يجيء أن النظر إليهما لا يوجبانتحريما و إن كان النظر بشهوة. و ظاهر الأصحاب أن النظر إليهما بشهوةيوجب التحريم، و ظاهر الخبرين خلافه، وكذا ظاهر الخبرين سيما الثاني أن التحريمبالنظر إلى الجسد لا بد من تقييدهبالشهوة، فلو نظر إليه بغير شهوة لم يوجبتحريما، و مقتضى الخبر قصر التحريم علىالأب و الابن.