لتم الاستدلال، و هكذا يقال في الأخبارالباقية، فإن موردها تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن دون العكس لا على جهةالحصر، بل هي مطلقة بالنسبة إلى العكسفيجب تقييدها بالخبرين الأولين.
و كيف كان فإنه يجب تقييد هذه الأخباربالشهوة أيضا لما عرفت من صراحة الصحيحينالمتقدمين في ذلك، و أيضا فإنه هو الغالبسيما في التقبيل، و بذلك يظهر ضعف القولالمذكور.
و منها ما رواه الشيخ في الموثق عن علي بنيقطين عن العبد الصالح عليه السلام «عنالرجل يقبل الجارية و يباشرها من غير جماعداخل أو خارج أ تحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لابأس».
و هذه الرواية قد استدل بها بالقولالثاني، و حملوا الروايات المنافية علىالكراهة جمعا.
و فيه: أن النهي حقيقة في التحريم فلا يحملعلى خلافه إلا مع القرينة الواضحة الصارفةعن الحقيقة، و الرواية المذكورة غير صريحةفي التحريم لإمكان حملها على ما ذكرهالشيخ من كون ذلك لا بشهوة، و المحرم إنماهو الواقع بشهوة كما عرفت.
و بالجملة فإن هذا الخبر يضعف عن معارضةالأخبار المتقدمة سندا و عددا و دلالة،فيجب التأويل في جانبه لا في جانب تلكالأخبار.
و بما ذكرنا يظهر ضعف الاستناد إلى أصالةالإباحة كما ذكره ابن إدريس لوجوب الخروجعنها بالدليل الدال على التحريم، و قدعرفت ضعف الاستناد إلى الآية فإنها مخصوصةبالأخبار، على أن مجرد الملك لا يقتضيإباحة الوطي فقد يملك من لا يجوز له وطؤها،و الله العالم.