حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 511
نمايش فراداده

تذنيبات‏

الأول [في تعدى التحريم إلى أمها‏]

لو قلنا بتحريمها على الأب و الابن كما هوأحد الأقوال المتقدمة، فهل يتعدى التحريمإلى أمها و إن علت، و ابنتها و إن سفلت:فيحرم على المولى نكاحها أم لا، الظاهر أنالمشهور الثاني، و بالأول صرح الشيخ فيالخلاف و ابن الجنيد.

و احتج في الخلاف بإجماع الفرقة و أخبارهمو الاحتياط، و في موضع آخر من الكتابالمذكور خص التحريم بالنظر إلى فرجها، واستدل بقول النبي صلّى الله عليه وآله «لاينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها».

و ما روى عنه صلّى الله عليه وآله: «من كشفقناع امرأة حرم عليه ابنتها».

و الظاهر أنه عنى بالأخبار هذه الأخبار معأنها عامية فإنها غير موردة في شي‏ء منأخبارنا.

و العلامة في المختلف قد استدل له بصحيحةمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام «عنرجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها و إلى بعضجسدها، أ يتزوج ابنتها؟ قال:

لا، إذا رأى ما يحرم على غيره فليس له أنيتزوج ابنتها».