حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 514
نمايش فراداده

أو بشبهة ينشر التحريم، و تحرم الام و إنعلت و البنت و إن نزلت، و استدل بإجماعالفرقة و أخبارهم. انتهى.

و لا ريب في ضعفه كما صرح به جملة منالمتأخرين، فإنه مجرد دعوى لا دليل عليها.

الثالث [في عدم جواز لمس الأجنبي للأمة]

المفهوم من كلام جملة من الأصحابكالعلامة في القواعد و المحقق في الشرائعجواز لمس الأجنبي للأمة في الجملة، و فيهإشكال.

قال في القواعد: و لا خلاف في انتفاءالتحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف، قال الشارح المحقق: و يستفاد منقول المصنف- ثم نقل العبارة المذكورة- أنهيحل النظر و اللمس المذكوران في الأمةللأجنبي و في حل اللمس تردد. انتهى.

و قال المحقق في الشرائع: فما يسوغ لغيرالمالك كنظر الوجه و لمس الكف لا ينشرالحرمة.

قال في المسالك: يستفاد منه أيضا أن لمسهاجائز في الجملة، و لم يذكروا جوازه بلالقائلون بجواز النظر قصروه عليه، عملابظاهر قوله تعالى «وَ لا يُبْدِينَزِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها»فإنه يقتضي إباحة نظر محل ذلك، فاللمس باقعلى أصل التحريم، و صرح بعض الأصحاببتحريم اللمس مطلقا، و في القواعد في هذاالمحل جوز لمس كف الأمة للأجنبي، و جعلهالمراد مما يحل لغير المالك لمسه، و يمكنحمل عبارة المصنف عليه. انتهى.

أقول: في قوله- و يمكن حمل عبارة المصنفعليه- فيه ما لا يخفى فإن مرجع العبارتينإلى أمر واحد فلا معنى لقوله «و يمكن».

و كيف كان فإن ما ذكراه من جواز اللمس فيهذا الموضع لا أعرف عليه دليلا، و غاية مايستفاد من الأخبار- الدالة على استثناءالوجه و الكفين من العورة