حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القواعد أنه قال بأن القائلين أن الزناينشر حرمة المصاهرة اختلفوا في أن النظرالمحرم إلى الأجنبية و المس هل ينشرالحرمة؟ فتحرم به الأم و إن علت، و البنت وإن نزلت أم لا؟ هذا كلامه (رحمة الله عليه).

قال في المسالك: و لم نقف على القائلبالتحريم، و على القول به لا تحرمالمنظورة و الملموسة على الفاعل، و إنمانقل الخلاف في أمها و ابنتها، و كيف كانفهو قول ضعيف جدا لا دليل عليه. انتهى.

و مما يدل على بطلان هذا القول صحيح العيصبن القاسم «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة و قبل، غير أنهلم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها قال: إن لميكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و إن كان أفضىإليها فلا يتزوج ابنتها».

و ما رواه المجلسي في كتاب البحار عنالحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازمعن أبي عبد الله عليه السلام «في رجل كانبينه و بين امرأة فجور، أ يحل له أن يتزوجابنتها، قال: إن كان قبلة و شبهها فليتزوجبها إن شاء أو بابنتها».

قال: و روى القاسم بن محمد عن أبان عنمنصور مثل ذلك إلا أنه قال:

«فإن جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها»، و في الخبر دلالة على ما ذكرهشيخنا المتقدم ذكره من قوله «و على القولبه لا تحرم المنظورة و الملموسة علىالفاعل».

و المشهور أيضا أنه لو وقع اللمس أو النظرو كذا القبلة بشبهة فإنه لا يحرم و نقل عنالشيخ في الخلاف القول بالتحريم به للام والبنت فساوى بين المباح من هذه الأشياء وبين الشبهة.

قال في الكتاب المذكور: اللمس بشهوة مثلالقبلة و اللمس إذا كان مباحا

/ 642