حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
القواعد أنه قال بأن القائلين أن الزناينشر حرمة المصاهرة اختلفوا في أن النظرالمحرم إلى الأجنبية و المس هل ينشرالحرمة؟ فتحرم به الأم و إن علت، و البنت وإن نزلت أم لا؟ هذا كلامه (رحمة الله عليه). قال في المسالك: و لم نقف على القائلبالتحريم، و على القول به لا تحرمالمنظورة و الملموسة على الفاعل، و إنمانقل الخلاف في أمها و ابنتها، و كيف كانفهو قول ضعيف جدا لا دليل عليه. انتهى. و مما يدل على بطلان هذا القول صحيح العيصبن القاسم «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة و قبل، غير أنهلم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها قال: إن لميكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و إن كان أفضىإليها فلا يتزوج ابنتها». و ما رواه المجلسي في كتاب البحار عنالحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازمعن أبي عبد الله عليه السلام «في رجل كانبينه و بين امرأة فجور، أ يحل له أن يتزوجابنتها، قال: إن كان قبلة و شبهها فليتزوجبها إن شاء أو بابنتها». قال: و روى القاسم بن محمد عن أبان عنمنصور مثل ذلك إلا أنه قال: «فإن جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها»، و في الخبر دلالة على ما ذكرهشيخنا المتقدم ذكره من قوله «و على القولبه لا تحرم المنظورة و الملموسة علىالفاعل». و المشهور أيضا أنه لو وقع اللمس أو النظرو كذا القبلة بشبهة فإنه لا يحرم و نقل عنالشيخ في الخلاف القول بالتحريم به للام والبنت فساوى بين المباح من هذه الأشياء وبين الشبهة. قال في الكتاب المذكور: اللمس بشهوة مثلالقبلة و اللمس إذا كان مباحا