جميل من «أنه متى تزوج خمسا في عقد واحديخلي سبيل أيتهن شاء».
و هذا حكم الأختين على أحد القولين كماتضمنته الرواية المذكورة أيضا.
و صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في الموضعالأول، و هي نظيرة صحيحة المتقدمة أيضاالواردة في الأختين.
و رواية عنبسة بن مصعب المتقدمة أيضا فيالموضع الأول، إلا أن هذه الرواية لا تخلومن منافاة لما دلت عليه صحيحة جميل، لأنهذه الرواية قد تضمنت أنه متى عقد علىاثنتين دفعة و عنده ثلاث فإن العقد صحيحبالنسبة إلى من قدم اسمها في العقد، و باطلبالنسبة إلى المؤخر اسمها.
و صحيحة جميل دلت على أنه متى جمع الخمس فيعقد واحد تخير أيتها شاء، و مقتضاه أنهيتخير أيضا في الاثنتين، إذ لا فرق بينالعقد على الخمس دفعة و بين من تزوج اثنتينو عنده ثلاث.
و مقتضى رواية عنبسة أنه يبطل عقد الخامسةالتي تأخر ذكر اسمها، و لا أعرف وجها للجمعبينهما إلا أن تحمل صحيحة جميل على كون ذكرالخمس وقع إجمالا لا تفصيلا، بأن قال:زوجتك هذه الخمس نسوة، أو زوجتك الخمسنسوة المعدودات بيني و بينك، و نحو ذلك.
و من روايات الخمس أيضا ما رواه في الكافيعن زرارة و محمد بن مسلم