تذنيب:
طعن في المسالك في موثقة زرارة المتقدمةفي الموضع الثاني الدالة على مساواةالنكاح للعدة بأنها مع ضعف سندها تضمنتالاكتفاء بعدة واحدة و هم لا يقولون به، وكذا إطلاق كون العدة ثلاثة أشهر، إلا أنهذا سهل، أقول: لا ريب في أنه و إن كانالمشهور بينهم عدم تداخل عدة وطئ الشبهة وعدة النكاح الصحيح، بل تعتد لكل منهماعدة، و ربما ظهر من كلام شيخنا المذكور فيموضع آخر من الكتاب اتفاق الأصحاب على ذلكإلا أن الظاهر من من الأخبار خلافه، و منهاالخبر المذكور.
و منها ما رواه المشايخ الثلاثة عن موسىبن بكر عن زرارة «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها، وفارقها الآخر، كم تعتد للناس، قال: ثلاثةقروء، و إنما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء، وتحل للناس كلهم، قال زرارة: و ذلك أن الناسقالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبىذلك أبو جعفر عليه السلام و قال تعتد ثلاثةقروء و تحل للرجال».
و ما رواه في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه«في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدمزوجها الأول فطلقها، و طلقها الآخر قال:فقال إبراهيم النخعي:
عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبيجعفر عليه السلام فقال: عليها عدة واحدة» ومن هذين الخبرين يظهر أن تعدد العدة مذهبالعامة، فما ورد بذلك