واحدا للروايات التي تقدمت ثمة، لا بهذهالتعليلات العليلة.
الثامن: إذا تزوج في العدة و دخل بها فحملتفمتى كان جاهلا كان النكاح شبهة فيلحق بهالولد، لأنه في حكم النكاح الصحيح كماتقدم، بشرط أن يكون لستة أشهر فصاعدا منوقت الوطي، و إن جاءت به لأقل من ستة أشهرمن حين الوطي فهو للأول، و على ذلك يدلمرسلة جميل المتقدمة، و قوله فيها «و إنجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول».
التاسع: ما اشتملت عليه صحيحة عبد الرحمنبن الحجاج من تقسيم الجاهل إلى من كانجاهلا بالعدة أو جاهلا بالتحريم و إن علمالعدة، و أن كلا منهما معذور يصح نكاحهظاهرا مما لا إشكال و لا خلاف فيه.
و توضيح معنى الخبر على وجه يظهر لكل مننظر أن نقول: قد اشتمل هذا الخبر على فرديالجاهل بالحكم الشرعي و الجاهل ببعضجزئيات الحكم الشرعي و أفراد موضوعه، و دلعلى معذورية كل منهما، إلا أن الأول أعذر،لعدم قدرته على الاحتياط، و ذلك فإنالجاهل بالحكم الشرعي، و هو تحريم التزويجفي العدة جهلا ساذجا غير متصور له بالمرة،لا يتصور الاحتياط في حقه بالكلية لعدمتصوره الحكم بالمرة كما عرفت.
و أما الجاهل بكونها في عدة مع علمهفتحريم التزويج في العدة، فهو جاهل بموضوعالحكم المذكور مع معلومية أصل الحكم له، وهذا يمكنه الاحتياط بالفحص و السؤال عنكونها ذات عدة أم لا، إلا أنه غير مكلف به،بل