حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و جملة من المتأخرين منهم السيد السند فيشرح النافع و المحدث الشيخ محمد الحرجمعوا بين الأخبار بحمل التعدد علىالاستحباب، و زاد في الوسائل حمل أخبارالعدة الواحدة على التقية. أقول: قد عرفت مما قدمناه في التذنيب الذيفي آخر المسألة المتقدمة أن الأظهر إنماهو حمل أخبار التعدد على التقية، لما عرفتمن ظهور تلك الروايتين المتقدمتين ثمة فيذلك. السادس: قد صرح الشيخ و غيره من الأصحاببأنه مع الدخول يجب عليه المهر، و هو ممالا إشكال فيه، لكن هل الواجب هو المسمى فيالعقد أو مهر المثل؟ الذي صرح به الشيخ و المحقق في الشرائع هوالمسمى، نظرا إلى أن المسمى هو الذي وقعالتراضي عليه في العقد، و الأظهر ما صرح بهآخرون من مهر المثل لانه الواجب مع عدمالمقدر و هو هنا كذلك لأن العقد وقع باطلافيبطل ما اشتمل عليه من المسمى، و قد تقدمما فيه مزيد إيضاح لذلك. و الظاهر من كلام الأصحاب هو أن المهرمخصوص بالدخول، و مع عدم الدخول فلا شيءلها، و عليه تدل رواية أبي بصير المتقدمة،و قوله فيها «و إن لم يكن دخل بها فلا شيءلها» و مثلها رواية سليمان بن خالد أيضاإلا أن رواية أحمد بن محمد بن عيسى فيكتابه النوادر دلت على أنه مع عدم الدخوللها نصف المهر، و هي دالة على التنصيف فيانفساخ عقد الشبهة، و لا أعلم بمضمونهاقائلا، و سيأتي تحقيق المسألة في محله إنشاء الله. السابع: قال في المسالك في هذا المقام: وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان أيضا:من مساواتها لها في المعنى، و زيادة علقةالزوجية فيكون من باب مفهوم الموافقة، وانتفاء العدة التي هي مورد النص، و إن كاناختصاص العدة بمزية خاصة. أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك و أنالظاهر كون الحكم في الموضعين