حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 607
نمايش فراداده

و المشهور في كلام المتأخرين أن المحرمإنما هو الإفضاء لا مجرد الدخول و إن قلناان التحريم إنما هو في الوطي خاصة.

و ظاهر عبارة الشيخ المفيد بقاء الزوجية،و أن الإفضاء لها إنما يوجب الدية، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما، بمعنىأنه لا يجوز له طلاقها و الحال هذه، و أماتحريمها عليه في الوطي أو خروجها منالزوجية بالكلية فلم يتعرض له، و كذلكعبارة ابن الجنيد، إلا أنه بالإفضاء حرمعليه الطلاق و أوجب عليها القيام بها، وأنه مع ارادة الطلاق يجب عليه ديتها، ويلزمه مهرها.

و عبارة الشيخ المفيد ظاهرة في وجوب الديةو إن لم يطلق، و أما كلام ابن حمزة فإنهصريح في البينونة و انفساخ العقدبالإفضاء. و قد عرفت إنكار ابن إدريس ذلكأشد الإنكار، و تشنيعه على صاحب هذا القول.و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا منالأخبار، فإنها هي التي عليها المدار فيالإيراد و الإصدار.

و منها ما رواه الصدوق بطريقه إلى الحسنبن محبوب عن أيوب عن حمران عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: سئل عن رجل تزوج جاريةبكرا لم تدرك، فلما