حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 618
نمايش فراداده

أربع نسوة فطلق واحدة، ثم نكح اخرى قبل أنتستكمل المطلقة العدة، قال:

فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقةأجلها، و تستقبل الأخرى عدة اخرى، و لهاصداقها إن كان قد دخل بها، و إن لم يكن دخلبها فله ماله، و لا عدة عليها، لم إن شاءأهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، و إن شاؤالم يزوجوه».

إلى غير ذلك من الأخبار الواضحة المنار، ولا حاجة إلى التطويل بنقلها مع كون الحكماتفاقيا كما عرفت.

و لا خلاف بين أصحابنا في أنه لا يجوز للحرالزيادة على أمتين بأن يكونا من جملةالأربع، فيحل له حرتان و أمتان، و لا يحلله أربع إماء و لا ثلاث إماء مع حرة وبدونها، و لا أمتان مع ثلاث حرائر، هذا معالقول بجواز نكاح الأمة اختيارا، و أماعلى القول بتقييد نكاحها بالشرطينالمتقدمين فتقيد صحة النكاح بحصولهما،فعلى هذا لو فقد الطول و خاف العنت جاز لهنكاح واحدة، و لو تعذر الوصول إليها لبعد ونحوه بحيث يخاف العنت جاز أخذ ثانية و أماالثالثة فلا يجوز مطلقا لما عرفت من أنه لايحل له أزيد من ثنتين.

و الذي يدل على أصل الحكم المذكور ما رواهفي الكافي في الصحيح عن ابن رئاب عن أبيبصير و هو مشترك، و الخلاف في الضريرمشهور، إلا أن الأظهر عندي عد حديثه فيالصحيح وفاقا لجملة من متأخري المتأخرينعن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عنرجل له امرأة نصرانية، إله أن يتزوج عليهايهودية، فقال:

إن أهل الكتاب مماليك للإمام، و ذلك موسعمنا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، فقلت:إنه يتزوج عليها أمة، فقال: لا يصلح أنيتزوج ثلاث إماء» الحديث.

و لا خلاف أيضا بين أصحابنا (رضوان اللهعليهم) في أنه لا يجوز للعبد