حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
أربع حرائر» و رواه في الخصال عن الأعمشعن الصادق عليه السلام مثله، و رواه الحسنابن على بن شعبة في كتاب تحف العقول مرسلا. و روى العياشي في تفسيره عن منصور بن حازمعن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر منأربعة أرحام من الحرائر». و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابمجمع البيان «قال: قال الصادق عليه السلاملا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر منأربعة أرحام». و منها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن جميلبن دراج عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: إذا جمع الرجلأربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتىتنقضي عدة المرأة التي طلق، و قال: لا يجمعالرجل ماءه في خمس». و عن علي بن أبي حمزة «قال: سألت أباإبراهيم عليه السلام عن رجل يكون له أربعنسوة فيطلق إحداهن، أ يتزوج مكانها اخرى؟قال: لا حتى تنقضي عدتها» و عن محمد بن قيس«قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فيرجل كانت تحته