أبي الحسن عليه السلام «قال: سألته عنالرجل تكون عنده المرأة، أ يحل له أن يتزوجبأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة عنأبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماءيتزوج ما شاء، قال: لا، هي من الأربع».
أقول: و يدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عنأبي عبد الله عليه السلام «عن المتعة، قال:هي أحد الأربعة».
و أجيب عن الآية- بعد تسليم دلالتها علىتحريم الزائد بالحمل على النكاح الدائم،جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة- و عنالرواية بحمل النهي على الكراهة و حملقوله «من الأربع» على الاستحباب، كما تدلعليه رواية البزنطي الأخرى عن أبي الحسنالرضا عليه السلام «قال: قال أبو جعفر عليهالسلام: اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوانبن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم».
أقول: الظاهر أن وجه الاحتياط في جعلها منالأربع، لدفع شنعة المخالفين لأنه متىجعلها من الأربع أمكنه دعوى كونها دائمةلا متعة، بخلاف ما لو زادت على الأربع فإنهلا يتم له ذلك، و بالجملة فالقول المذكورضعيف لما عرفت من الأخبار الدالة علىالقول المشهور بأوضح دلالة في الظهور، وعدم ظهور ما استدل به لما عرفت.
قال في المسالك- بعد أن أورد من هذهالروايات صحيحة زرارة و هي الاولى ثمرواية زرارة الدالة على أنه يتزوج منهنألفا، ثم رواية أبي بصير الدالة على أنه لامن الأربع و لا من السبعين، ثم رواية محمدبن مسلم، ثم موثقة عمار، ثم رواية أحمد بنمحمد بن أبي نصر المتضمنة للاحتياط ووصفها بالصحة- ما صورته:
و اعلم أن جميع ما في الباب من الأخبارمعلول السند عدا الأخير، لأن الأول موقوف،و الثاني في طريقه جهالة، و كذا الرابع، وفي طريق الثالث ضعف و من ثم ذهب ابن البراجإلى تحريم الزيادة فيهن على الأربع، عملابمفهوم الآية