و صفوا روايتي أحمد بن محمد بن أبي نصربالصحة، مع أن الشيخ في كتابي الأخبارأوردهما مرسلتين بغير إسناد.
و ذكر الشيخ في الفهرست أن لابن أبي نصركتاب الجامع و كتاب النوادر، و طريقه إلىكتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكلالحكم بصحة الروايتين. انتهى، و هو جيد.
و بالجملة فإن مناقشته هنا بعد ما عرفت منأضعف المناقشات، بناء على تسليم العملبهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منالصلاح.
إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائرحرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أويطلق واحدة منهن و تنقضي عدتها إذا طلقهاطلاقا رجعيا لأن الرجعية بحكم الزوجة و منثم لزمت نفقتها، و جاز الرجوع إليها بمجردالفعل