حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 625
نمايش فراداده

و صفوا روايتي أحمد بن محمد بن أبي نصربالصحة، مع أن الشيخ في كتابي الأخبارأوردهما مرسلتين بغير إسناد.

و ذكر الشيخ في الفهرست أن لابن أبي نصركتاب الجامع و كتاب النوادر، و طريقه إلىكتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكلالحكم بصحة الروايتين. انتهى، و هو جيد.

و بالجملة فإن مناقشته هنا بعد ما عرفت منأضعف المناقشات، بناء على تسليم العملبهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منالصلاح.

الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتىتنقضي عدة المطلقة]

إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائرحرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أويطلق واحدة منهن و تنقضي عدتها إذا طلقهاطلاقا رجعيا لأن الرجعية بحكم الزوجة و منثم لزمت نفقتها، و جاز الرجوع إليها بمجردالفعل‏