حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 632
نمايش فراداده

الثلاث عنده و إحداهما دلت على التخيير والثانية على صحة عقد من تقدم اسمها ومقتضاها أنه في العقد على الخمس دفعة يبطلمن تأخر ذكر اسمها عن الرابعة.

و لا أعرف وجها للجمع بينهما إلا أن يقال-:و إن كان لا يخلو من بعد إلا أنه في مقامالجمع قريب- بحمل حسنة جميل الدالة علىالتخيير على ما إذا وقع العقد عليهنإجمالا بأن قال زوجتك هذه الخمس النسوة أوزوجتك الخمس النسوة المعلومة بيني و بينك،أو الثنتين المعلومتين بيني و بينك، وحينئذ فيتخير إحداهن- و رواية عنبسة علىوقوع الخمس أو الاثنتين تفصيلا بذكر اسمكل واحدة بعد الأخرى.

المقام الثاني: في عدد المطلقاتالمحرمات

و هي ثلاث أو تسع فالكلام هنا في موضعين.

الأول: في الثلاث‏

مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أن كلامرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتىتنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولابها أو لم يكن، راجعها أو تركها، و سواءكان زوجها حرا أو عبدا.

و كل أمة استكملت طلقتين حرمت على المطلقحتى تنكح زوجا غيره حرا كان زوجها أم عبدا،فالاعتبار حينئذ بالثلاث و اثنتين إنما هوباعتبار الزوجة.

و العامة جعلوا الاعتبار بحال الزوج،فإذا كان حرا اعتبر في التحريم الثلاث و إنكانت الزوجة أمة، و إذا كان عبدا اعتبرطلقتان و إن كان تحته حرة، فعلى هذا لو كانحرا تحته حرة فالاعتبار بالثلاث إجماعا منالجميع، و كذا لو كان عبدا تحته أمةفالاثنتان اتفاقا، و إنما يظهر الخلاف فيالحر تحته أمة و العبد تحته حرة و مستندالأصحاب فيما ذكروه الأخبار المتكاثرةالدالة على أن الاعتبار بحال الزوجة لابحال الزوج.