الثلاث عنده و إحداهما دلت على التخيير والثانية على صحة عقد من تقدم اسمها ومقتضاها أنه في العقد على الخمس دفعة يبطلمن تأخر ذكر اسمها عن الرابعة.
و لا أعرف وجها للجمع بينهما إلا أن يقال-:و إن كان لا يخلو من بعد إلا أنه في مقامالجمع قريب- بحمل حسنة جميل الدالة علىالتخيير على ما إذا وقع العقد عليهنإجمالا بأن قال زوجتك هذه الخمس النسوة أوزوجتك الخمس النسوة المعلومة بيني و بينك،أو الثنتين المعلومتين بيني و بينك، وحينئذ فيتخير إحداهن- و رواية عنبسة علىوقوع الخمس أو الاثنتين تفصيلا بذكر اسمكل واحدة بعد الأخرى.
و هي ثلاث أو تسع فالكلام هنا في موضعين.
مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أن كلامرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتىتنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولابها أو لم يكن، راجعها أو تركها، و سواءكان زوجها حرا أو عبدا.
و كل أمة استكملت طلقتين حرمت على المطلقحتى تنكح زوجا غيره حرا كان زوجها أم عبدا،فالاعتبار حينئذ بالثلاث و اثنتين إنما هوباعتبار الزوجة.
و العامة جعلوا الاعتبار بحال الزوج،فإذا كان حرا اعتبر في التحريم الثلاث و إنكانت الزوجة أمة، و إذا كان عبدا اعتبرطلقتان و إن كان تحته حرة، فعلى هذا لو كانحرا تحته حرة فالاعتبار بالثلاث إجماعا منالجميع، و كذا لو كان عبدا تحته أمةفالاثنتان اتفاقا، و إنما يظهر الخلاف فيالحر تحته أمة و العبد تحته حرة و مستندالأصحاب فيما ذكروه الأخبار المتكاثرةالدالة على أن الاعتبار بحال الزوجة لابحال الزوج.