حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 642
نمايش فراداده

ترتب الحكم عليه بانفراده و على ما نقلهصاحب الكافي فلا، و في التحرير استشكل حكمالصماء خاصة، و الظاهر أن وجهه ما ذكرناه.

و كيف كان فإنهم صرحوا بأنه لا فرق فيالزوجة بين كونها مدخولا بها و عدمه عملابإطلاق النص، و متى حرمت قبل الدخول ثبتجميع المهر استصحابا لما وجب عليه بالعقد،و تنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر على مورده.

ولي في هذا الحكم توقف لورود التنصيف فيغير الطلاق فيحتمل أن هذا منه و لو لم يدعالمشاهدة لم تحرم و وجب عليه الحد، و لوأقام البينة بما ادعاه لم تحرم أيضا، إلاأنه لا حد عليه، و لا يسقط الحد عنه بالقذفمع الحكم بتحريمها عليه لعدم المنافاة، وعليه تدل رواية أبي بصير، و إن سقط باللعانمن حيث إقامته مقام الشهود المسقطة للحدعنه، و يبقى الحد في ذمته لو لم ترافعه إلىالحاكم الشرعي أو لم يسمعه أحد و يحرم عليهبذلك فيما بينه و بين الله.

و لو انعكس الفرض بأن قذفت السليمة الأصمأو الأخرس فالمشهور بين الأصحاب أنه لاتحريم و عن الصدوق القول بالتحريم مؤبدا،و يدل عليه ما رواه ثقة الإسلام عن ابنمحبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام «في امرأة قذفت زوجها و هو أصم،قال: يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا».

ورد هذه الرواية المتأخرون بالإرسال و هوضعيف عند من لم يعمل بهذا الاصطلاحالمحدث، و هم كافة المتقدمين و جملة منمتأخري المتأخرين.

إلى هنا تم الجزء الثالث و العشرون حسبتجزئتنا بحمد الله و منه و قد بذلنا الجهدغايته في تصحيحه و مقابلته مع النسخالمطبوعة و استخراج أحاديثه، و يليه الجزءالرابع و العشرون في بقية كتاب النكاح انشاء الله تعالى.