حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و الأظهر عندي أنه صحيح «قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأتهبالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال،قال: إن كان لها بينة فشهدوا عند الامامجلد الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقاممعها، و لا إثم عليها منه». يعني أنه إن كان لها بينة على أنه قذفها فيهذه الحال و شهدت عند الامام جلد الحد، وهذه الرواية رواها الشيخ بلفظ «أو» بينخرساء صماء حيث إن المفيد في المقنعة ذكرذلك بلفظ «أو» فأورد الشيخ هذه الروايةدليلا له بهذا اللفظ مع أنه أوردها في باباللعان كما في الكافي بغير لفظ (أو) و كذانقله عنه السيد السند في شرح النافع. و منها ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أوالحسن عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل قذف امرأته و هيخرساء، قال: يفرق بينهما». و عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المرأة الخرساء كيف يلاعنهازوجها؟: قال: يفرق بينهما و لا تحل لهأبدا». و يظهر من النظر في مجموع هذه الأخبارالاكتفاء بالخرس انضم إليه الصمم أم لا إنثبت انفكاكه عنه، و إنما يحصل الاشكال علىتقدير الانفكاك في الصمم وحده، حيث إنالدليل خال منه إلا أن المفهوم من كلام أهلاللغة هو الانفكاك و أن الصمم إنما هوعبارة عن آفة تنزل بالسامعة فلا تسمعالصوت، و الخرس آفة تنزل باللسان تمنع منالكلام. و بالجملة فإن محل الشك وجود الصمم خاصةمن حيث الاختلاف في نقل رواية أبي بصيرالمتقدمة، فعلى ما نقله الشيخ في التهذيببلفظ (أو) يتجه