و أما ما أطال به في المسالك في هذا المقاممن المعارضات و المناقشات، حتى أن الذييظهر منه هو التوقف، لعدم تصريحه باختيارشيء من القولين، و لا سيما مناقشتهمناقشات في جملة من روايات الجواز، و عدمالصحة في شيء منها بهذا الاصطلاحالمحدث، فهو عندي تطويل بغير طائل، والقول بالجواز أشهر و أظهر من أن ينكر، وما عارضه لا دليل له ينهض بالمعارضة، معاقتضاء القاعدة الشرعية حمله على التقية،و الله العالم.
المشهور بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم)كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن، و هومذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابنإدريس، و نقل عن ابن حمزة أنه عده فيالمحرمات، و هو الظاهر من كلام شيخناالمفيد حيث قال: و ليس لأحد أن يعزل الماءعن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك، و نقلهذا القول في المسالك عن الشيخين و جماعة،و ظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عنالأمة، و المتمتع بها، و الحرة الدائمة معالاذن، و المراد بالعزل أنه يجامع المرأةفإذا نزل الماء أخرج ذكره و أفرغه خارجالفرج.
و يدل على القول المشهور- و هو المؤيدبالأخبار و المنصور- ما رواه في الكافي فيالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالبصري «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل قال: ذاك إلى الرجل».
و عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبى جعفرعليه السلام «قال: لا بأس بالعزل عن المرأةالحرة إن أحب صاحبها، و إن كرهت ليس لها منالأمر شيء».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنمسلم في الصحيح «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجليصرفه حيث شاء».
و رواه في الكافي عن عبد الرحمن الحذاء«عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كانعلي