هذا ما حضرني من أخبار المسألة، و أنتخبير بأنها على تعددها و كثرتها لا دلالةفيها، و لو بالإشارة على التحريم المدعى.
نعم تدل على الكراهة كما ينادي به قولهعليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم «و أماالحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط»، و إنماحملنا الكراهة هنا على المعنى المصطلح، وإن كانت في الأخبار أعم من هذا المعنى و منالتحريم، للجمع بينها و بين بقية أخبارالمسألة الصريحة في الجواز، و خصوص موثقةمحمد بن مسلم المتقدمة «أن له ذلك و إنكرهت»، و لم أقف للقول الآخر على دليليعتمد عليه.
و نقل عنهم الاستدلال بما روي عن النبيصلّى الله عليه وآله، «أنه نهى أن يعزل عنالحرة إلا بإذنها».
و عنه صلّى الله عليه وآله أنه قال: «فيالعزل أنه الداء الخفي» و المراد بالداءقتل الولد، و لأن حكمة النكاح و الاستيلادلا يحصل غالبا مع العزل فيكون منافيا لغرضالشارع.
و أنت خبير بما في هذا الاستدلال من الوهنو الاختلال، و لو لم يعارضه معارض في هذاالمجال.
أما الروايتان فالظاهر أنهما عاميتانلعدم وجودهما في كتب أخبارنا، بما اعترفبذلك في المسالك.
و أما التعليل الآخر فهو مع قطع النظر عنمعارضته بالأخبار المذكورة لا يصلحلتأسيس حكم شرعي كما عرفته في غير مقام مماتقدم، على أن الغرض غير منحصر فيالاستيلاد كما ادعاه، و بذلك ظهر أن القولالمشهور هو المعتمد المنصور.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه لو عزل بدونالشرط و الاذن فقيل: بأنه لا يجب