حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 139
نمايش فراداده

يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟فقال: الساعة و الساعتان لا يوقف علىحدهما، و لكن العرد و العردتين و اليوم واليومين، و الليلة و أشباه ذلك».

التاسع: ما رواه في الكافي عن خلف بن حماد«قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام: كمأدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجلبشرط مرة واحدة؟

قال: نعم».

العاشر: ما رواه أيضا عن القاسم بن محمد عنرجل سماه «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عردواحد، فقال: لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحولوجهه و لا ينظر».

الحادي عشر: ما رواه في التهذيب عن هشام«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال:ذلك أشد عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لكأن تطلقها إلا على طهر و شاهدين، قلت:أصلحك الله فكيف أتزوجها؟

قال: أياما معدودة بشي‏ء مسمى مقدار ماتراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقهافي شرطها، و لا نفقة و لا عدة لها عليك،قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجكعلى كتاب الله و سنة نبيه، و الله وليي ووليك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما، علىأن الله لي عليك كفيلا لتفين لي و لا اقسملك، و لا أطلب ولدك و لا عدة لك علي، فإذامضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة، و إن حدث بك ولد فأعلميني».

الثاني عشر: و ما رواه المشايخ الثلاثة -رحمة الله عليهم- عن بكار بن كردم‏