الأول [حكم العقد لو خلا من الأجل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسكشهرا، و لا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضيفيلقاها بعد سنين، قال: فقال: له شهره إنكان سماه، و إن لم يكن سمى فلا سبيل لهعليها».

الثالث عشر: ما رواه في الكافي عن ابن أبيعمير عن عبد الله بن بكير في الموثق فيحديث «إن سمي الأجل فهو متعة، و إن لم يسمالأجل فهو نكاح بات».

أقول: هذه جملة ما وقفت عليه من الرواياتالمتعلقة بالأجل، و الكلام فيها يقع فيمواضع:

الأول [حكم العقد لو خلا من الأجل‏]

قد اتفقت هذه الأخبار في الدلالة على صحةما ذكره الأصحاب من اشتراط الأجل في صحةعقد المتعة، و قضية ذلك بطلان العقد لو خلامنه، كما هو ظاهر جملة من الأصحاب و مذهبالعلامة و والده و ولده و جمع من الأصحابمنهم شيخنا في المسالك و سبطه السيد السندفي شرح النافع.

و قيل بأنه ينقلب العقد دائما و هوالمشهور و عليه يدل الخبر الرابع و الخبرالثالث عشر.

و قيل- و هو اختيار ابن إدريس-: إنه إن كانالإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلبدائما، و إن كان بلفظ التمتع بطل العقد.

احتج من قال بالأول، أما على البطلانفبأنه لم ينعقد متعة لفوات الشرط الذي هوذكر الأجل، و هو موضع وفاق، و أما على عدمانعقاده دائما، فإن الدوام غير مقصود بلالمقصود خلافه، و العقود تابعة للقصود، وبالجملة فإنه مع الحكم بكونه يكون دائمايلزم أن ما وقع غير مقصود، و ما قصد غيرواقع.

أقول: و هذا التعليل ربما يترائى صحته فيبادي النظر، إلا أنك بالرجوع إلى الأخبارو تتبعها في جملة مواضع يظهر لك فساده، ومن ذلك الروايتان المذكورتان‏

/ 639