الرابع [في تحليل السيد أمته لعبده‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر الأصحاب وجوبالقبول على كل من القولين، قال في المسالك:أما على العقد فظاهر، و اما التمليك فلأنهفي معنى هبة المنفعة فيكون أيضا من قبيلالعقود، و إنما نفينا عنه اسم عقد النكاح،لا مطلق العقود، فالتحقيق أنه عقد فيالجملة على التقديرين، انتهى.

و فيه أنه لا يخفى على من راجع الأخبارالواردة في المقام أنها على كثرتها وتعددها لا إشارة فيها إلى اعتبار القبولكما عرفت من الأخبار المتقدمة و نحوهاغيرها فإنها كلها على هذا المنوال، بل هيبالدلالة على العدم أنسب و إليه أقرب، و قداعترف بذلك أيضا سبطه السيد السند في شرحالنافع، فقال بعد نقل ذلك عنهم: و ليس فيالروايات ما يدل عليه، بل الظاهر منهاخلافة، انتهى.

ثم إن المشهور بينهم أنه لا يفتقر إلىتعيين مدة، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنهيفتقر، و لم نقف له على دليل، و الرواياتعلى كثرتها خالية من ذلك، و الظاهر أنه لايشترط فيه ما تقدم في نكاح الإماء منالاشتراط بفقدان الطول و خوف العنت لإطلاقأكثر الأخبار و خصوص صحيحة محمد بنإسماعيل بن بزيع المتقدمة و هي الأولىمنها، و رواية أبي بكر الحضرمي المتقدمةأيضا.

الرابع [في تحليل السيد أمته لعبده‏]

اختلف الأصحاب في تحليل السيد أمتهلعبده، فذهب جملة منهم الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف و ولده فخر المحققينإلى العدم لصحيحة علي بن يقطين عن أبيالحسن عليه السلام «أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلله مولاه؟ قال: لا يحل له» و استدلوا أيضابأنه نوع تمليك، و العبد ليس أهلا له.

و ذهب ابن إدريس و المحقق في الشرائع إلىالجواز، و يدل عليه ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن فضيل مولى راشد «قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: لمولاي في‏

/ 639