أن المخالفة الاولى مدفوعة بما تقدم فيكتاب البيع من الأخبار الدالة على صحةالبيع مع الترديد في الثمن بين كونه نسبةبكذا و كذا و نقدا بكذا و كذا، و قد ذكرناثمة صحة ذلك كما دلت عليه الأخبار و إن كانخلاف قواعدهم، و قد صرحوا أيضا بالصحةفيما لو قال: إن خطته كذا فلك كذا، و إنخطته كذا فلك كذا، و هذا كله مما يؤيدالصحة هنا مع أنه قد تقدم النقل عنهمبالاكتفاء في المهر بالمشاهدة عن الكيل والوزن فيما يشترط فيه الكيل و الوزن نظراإلى أن مثل هذه الجهالة غير مؤثرة في بطلانالمهر، لأنه ليس على حد المعاوضاتالمشترطة فيها المعلومية من كل وجه، و قدتقدم في المسألة الرابعة من البحث الأولمن المقصد الثاني في المهور ما فيه مزيدتأييد لما ذكرناه و تأكيد لما سطرناه، وبالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر فيالمقام، و هكذا في غير هذا من الأحكام، والله العالم.
المسألة الثامنة [بطلان النكاح بشرطالخيار]
المشهور بين الأصحاب بطلان النكاح بشرطالخيار، و به قطع الشيخ في المبسوط و غيرهمن المتأخرين، و عللوه بأن النكاح ليس منعقود المعاوضات القابلة لخيار الشرط، بلفيه شائبة العبادة، فالشرط يخرجه عن وضعه،و حينئذ فيبطل الشرط، و أما بطلان العقدفلأن التراضي لم يقع على العقد إلا مقترنابالشرط المذكور، و إذا لم يتم الشرط لم يصحالعقد مجردا لعدم القصد إليه كذلك، و صحةالعقود مترتبة على القصود، فليس إلا الحكمببطلانهما معا و صحتهما معا، لكن لا سبيلإلى الثاني، لمنافاته وضع النكاح كماعرفت، فتعين الأول، قال في المسالك: و هذاهو الأقوى.
أقول: مبني هذا الاستدلال على ثبوت هذهالقاعدة التي تكررت في كلامهم، و هي أنالعقود بالقصود، و القصد هنا إنما توجهللعقد المقرون بذلك الشرط، و حينئذ فيبطلمع بطلان الشرط، لعدم القصد المذكور، وفيه ما نبهنا