المسألة الثامنة [بطلان النكاح بشرطالخيار‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن المخالفة الاولى مدفوعة بما تقدم فيكتاب البيع من الأخبار الدالة على صحةالبيع مع الترديد في الثمن بين كونه نسبةبكذا و كذا و نقدا بكذا و كذا، و قد ذكرناثمة صحة ذلك كما دلت عليه الأخبار و إن كانخلاف قواعدهم، و قد صرحوا أيضا بالصحةفيما لو قال: إن خطته كذا فلك كذا، و إنخطته كذا فلك كذا، و هذا كله مما يؤيدالصحة هنا مع أنه قد تقدم النقل عنهمبالاكتفاء في المهر بالمشاهدة عن الكيل والوزن فيما يشترط فيه الكيل و الوزن نظراإلى أن مثل هذه الجهالة غير مؤثرة في بطلانالمهر، لأنه ليس على حد المعاوضاتالمشترطة فيها المعلومية من كل وجه، و قدتقدم في المسألة الرابعة من البحث الأولمن المقصد الثاني في المهور ما فيه مزيدتأييد لما ذكرناه و تأكيد لما سطرناه، وبالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر فيالمقام، و هكذا في غير هذا من الأحكام، والله العالم.

المسألة الثامنة [بطلان النكاح بشرطالخيار‏]

المشهور بين الأصحاب بطلان النكاح بشرطالخيار، و به قطع الشيخ في المبسوط و غيرهمن المتأخرين، و عللوه بأن النكاح ليس منعقود المعاوضات القابلة لخيار الشرط، بلفيه شائبة العبادة، فالشرط يخرجه عن وضعه،و حينئذ فيبطل الشرط، و أما بطلان العقدفلأن التراضي لم يقع على العقد إلا مقترنابالشرط المذكور، و إذا لم يتم الشرط لم يصحالعقد مجردا لعدم القصد إليه كذلك، و صحةالعقود مترتبة على القصود، فليس إلا الحكمببطلانهما معا و صحتهما معا، لكن لا سبيلإلى الثاني، لمنافاته وضع النكاح كماعرفت، فتعين الأول، قال في المسالك: و هذاهو الأقوى.

أقول: مبني هذا الاستدلال على ثبوت هذهالقاعدة التي تكررت في كلامهم، و هي أنالعقود بالقصود، و القصد هنا إنما توجهللعقد المقرون بذلك الشرط، و حينئذ فيبطلمع بطلان الشرط، لعدم القصد المذكور، وفيه ما نبهنا

/ 639