الثاني عشر: لا قسمة للصغيرة و لا الناشزة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
مشروطة برضاء الزوج كما تقدم، و كانت هذهالهبة في معنى الاسقاط للحق و المسامحةبه، فلزومها إنما يمكن باعتبار الزمانالماضي بمعنى أنه لو رجعت فيما مضى لم يجبقضاؤه لخروجه عن ملكها بالهبة و القبض وانتقاله إلى الموهوب، و أما المستقبل فلاتلزم الهبة فيه، بل لها الرجوع كما عرفت،لأنه متجدد لا يمكن قبضة و إنما هو بمعنىالاسقاط لا هبة حقيقة، حتى أنها لو رجعت فيأثناء الليل وجب على الزوج الانتقال والخروج مع العلم من عند الموهوبة إليها، وما مضى فلا تأثير للرجوع فيه لجريان الهبةفيه.
و (ثانيهما) أنه لو طلبت عوضا عن هذه الهبةفأجابها الزوج و الضرات.
فهل يكون العوض المذكور لازما أم لا؟ نقلعن الشيخ في المبسوط الثاني محتجا بأنالعوض إنما يكون في مقابلة عين أو منفعة، وهذا الحق ليس عينا و لا منفعة، و إنما هومأوى و مسكن فلا تصح المعاوضة عليه بالمال.
و المحقق في الشرائع نقل هذا القول بلفظ«قيل» مؤذنا بتمريضه و تضعيفه أو ترددهفيه، و وجهه في المسالك بمنع انحصارالمعاوضة في الأمرين المذكورين، قال:لجواز المعاوضة بالصلح على حق الشفعة والتحجير و غيرهما من الحقوق.
أقول: قد عرفت من ظاهر رواية علي بن جعفرالمتقدمة صحة ذلك، و إن عبر عنه بالشراءمجازا و المراد الكناية عن المعاوضة عليه،و بذلك يظهر قوة القول الأول.
الثاني عشر: لا قسمة للصغيرة و لا الناشزة
عند الأصحاب، و علل بأن القسمة كالنفقةالتي هي من جملة الحقوق الواجبة، فمن لايستحق النفقة لصغر أو نشوز لا تستحقالقسمة.
و أما المجنونة فإن كان جنونها أدوارافظاهرهم أن لها نصيب من القسمة، و إن كانمطبقا فظاهر جمع منهم إطلاق عدم القسمةلها، و إن استحقت النفقة، إذ لا عقل لهاحتى يدعوها إلى الانس بالزوج و التمتع به،و فصل آخرون فخصوا عدم القسمة بما إذا كانيخاف أذاها، و لم يكن لها شعور بالإنس به،و إلا قسم لها.