قال في المسالك: و اعلم أنه لا فرق في أهلالكتاب بين الحربي منهم و الذمي لشمولالاسم لهما، و لكن تتأكد الكراهة في نكاحالحربية حذرا من أن يسترق و هي حامل منه، ولا يقبل قولها في أن حملها من مسلم.أقول: الظاهر بعد ما ذكره- قدس سره- منالشمول للحربي في هذا الحكم، فإنه و إن كانالأمر كذلك من حيث الإطلاق، و إلا أن حكمالحربي لما كان إنما هو القتل أو الدخول فيالإسلام كتابيا أو غير كتابي وجب تخصيص