الثالث [عدم الفرق بين الحربي و الذمي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إنه لا يجوز عندنا أخذ الجزية عن الصابئةلأنهم ليسوا من أهل الكتاب.

إلى غير ذلك من أقوال العلماء المختلفةفيهم، و لا سيما في كتاب الملل و النحل،فإنهم تكلم فيهم في مواضع و أطال.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبهذه الطائفة ما نقله الشيخ فخر الدين ابنطريح في كتاب مجمع البحرين عن الصادق عليهالسلام «قال: سمي الصابئون لأنهم صبوا إلىتعطيل الأنبياء و الرسل و الشرائع، وقالوا كلما جاءوا به باطل، فجحدوا توحيدالله و نبوة الأنبياء و رسالة المرسلين، ووصية الأوصياء، فهم بلا شريعة و لا كتاب ولا رسول»، و من هذا الخبر يظهر أنهم ملاحدةكفار، و لا مجرى لهم في هذا المضمار و أماالسامرة فظاهر كلام من تعرض لذكرهم أنهمقوم من اليهود كما تقدم في عبارة الشيخ فيالمبسوط، و الشيخ إنما أنكر ذلك فيالصابئين، و لم يتعرض لذكر السامرة، وربما أشعر كلامه بالموافقة على ما ذكره.

قال في كتاب المصباح المنير: فالسامرةفرقة من اليهود و تخالف في أكثر الأحكام. ونحو ذلك نقل العلامة- أجزل الله إكرامه- فيالقواعد، و حينئذ فالظاهر إجراء أحكاماليهود عليهم لصدق الاسم، و دوران الأحكاممداره، و الله العالم.

الثالث [عدم الفرق بين الحربي و الذمي‏]

قال في المسالك: و اعلم أنه لا فرق في أهلالكتاب بين الحربي منهم و الذمي لشمولالاسم لهما، و لكن تتأكد الكراهة في نكاحالحربية حذرا من أن يسترق و هي حامل منه، ولا يقبل قولها في أن حملها من مسلم.

أقول: الظاهر بعد ما ذكره- قدس سره- منالشمول للحربي في هذا الحكم، فإنه و إن كانالأمر كذلك من حيث الإطلاق، و إلا أن حكمالحربي لما كان إنما هو القتل أو الدخول فيالإسلام كتابيا أو غير كتابي وجب تخصيص‏

/ 639